شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر من إليه ولاية النكاح]

صفحة 64 - الجزء 4

  فالولي هو (الإمام والحاكم(⁣١)) إذا كانت ولايته من جهة الإمام.

  فأما إذا كان منصوباً من جهة خمسة فلا ولاية له⁣(⁣٢) عند الهدوية وأحد قولي المؤيد بالله، وأحد قوليه والفقهاء: له ولاية⁣(⁣٣).

  فإن غاب الإمام والحاكم من الناحية - قيل⁣(⁣٤): وهي الميل⁣(⁣٥)،


(١) وولاية الإمام والحاكم تخالف⁣[⁣١] ولاية العصبة من جوه، منها: إذا رضيت بزوج غير كفء لها لم يعترضاها. ومنها: أنه يعتبر غيبتهما عن الناحية فقط، وهي الميل، وقيل: البريد. ومنها: إذا زوجت نفسها أو وكلت من يزوجها ظناً منها لصحة ذلك أو على مذهب أبي حنيفة لم يعترضاها، ذكره المؤيد بالله. وقال الحقيني وأبو جعفر: بل يعترضان±. (غيث معنى).

(*) لقوله ÷: «السلطان ولي من لا ولي لها» يعني: سلطان الحق، لا سلطان الجور فلا تقبل شهادته في بصلة. (انتصار).

(*) قيل: وهذا في حق الصغيرة والكبيرة. (é).

(*) ولو عبداً±.

(٢) سيأتي في الأزهار: «ولمن صلح لشيء ولا إمام فعله بلا نصب على الأصح»: ولا يشترط النصب من جهة الخمسة. (è).

(*) من جهة النصب±، لا من جهة الصلاحية فله ولاية. (شرح فتح). في حق الصغيرة± والكبيرة. (é).

(٣) في صغيرة وكبيرة.

(٤) î على تخريج أبي طالب.

(٥) لأن الإمام نائب عن المسلمين فيها، وما كان الحق فيه للمسلمين جميعاً فهو لله، وما كان لله فهو يعتبر فيه الميل. (شرح محيرسي). وقواه سيدنا عامر وإن كان ظاهر الأزهار¹ غيبة منقطعة.

(*) والمختار أنه± يعتبر الغيبة المنقطعة كسائر الأولياء؛ إذ لا فرق بينهم، ذكر معناه في شرح الفتح، واختاره الإمامان.

(*) وضابطه: أن ما كان الحق فيه لله تعالى فالميل، وما كان الحق فيه لآدمي فالبريد. (شامي). وليست مطردة؛ لأنه ينتقض بقوله: «والقيلولة في الميل» مع أنه حق لآدمي.


[١] وفي شرح الفتح: لا فرق±. قال فيه: وهو ظاهر الأزهار.