شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شروط النكاح التي لا يصح إلا بها

صفحة 76 - الجزء 4

  اختلفت ملتهما لم تكن له ولاية عليها.

  قال أبو العباس: إذا كان للمسلم بنت⁣(⁣١) ذمية وأرادت النكاح، فإن كان لها أولياء ذميون زوجها أقربهم إليها¹، وإن لم يكونوا زوجها السلطان⁣(⁣٢). قال مولانا #: لأن ولايته عامة.

  قال أبو العباس: فإن لم يكن إمام⁣(⁣٣) ولت أمرها رجلاً⁣(⁣٤) من الذميين.

  الركن الثاني: أن يعقد (بلفظ تمليك⁣(⁣٥) حسب) ما يقتضيه (العرف) في تلك


(١) بالغة عاقلة⁣[⁣١]؛ لأن الصغيرة مسلمة بإسلام أحد أبويها. (é).

(٢) المذهب خلافه±، فتوكل رجلاً من أهل ملتها. (عامر).

(*) ثم قال الإمام يحيى: المراد بالسلطان في ألسنة العلماء حيث يطلقونه هو الإمام العادل، المتولي لمصالح الدين، فأما سلاطين الجور وأمراء الظلم فهم لصوص سلابون، لا تقبل شهادة أحد منهم في بصلة، فضلاً عن أن يحكموا في شيء من الأمور الدينية وإمضاء الأحكام الإسلامية، إلى آخر كلامه #. (شرح بحر).

(٣) بل ولو كان± الإمام موجوداً.

(٤) المذهب أنها± إن كانت كبيرة وكلت رجلاً من الذميين، وفي الصغيرة [⁣٢] من صلح من الذميين.

(٥) قال في الرياض⁣[⁣٣]: الأجود أن يقال: بلفظ التزويج أو الإنكاح، أو التمليك؛ لأن الأولين ليسا بتمليك.

(*) وإن لم يكن± في العرف أنه تمليك نكاح. اهـ نحو: ملكت، ووهبت، وتصدقت، ونذرت، ولو أضاف إلى بضعها، ما لم يقصد رقبتها، وإن كانت أمة انصرف إلى رقبتها ما لم يتقدم طلب نكاحها أو يتصادقا أنه المراد. (بيان). فإن اختلفا فالبينة على المالك أنه أراد الإنكاح، وتكون على إقرار المدعي. (é).

=


[١] وأسلم بعد بلوغها، لا قبله فمسلمة بإسلامه.

[٢] شكل عليه، ووجهه: أنها مسلمة بإسلام أبيها. (é).

[٣] قال في التذكرة: بما يفيد الملك كزوجت وأنكحت وملكتكها ... إلخ، قال في الرياض: قوله: «بما يفيد الملك» هذه العبارة فيها تسامح؛ لأن التزويج لا يفيد التمليك، ولو قال: «بزوجت أو أنكحت أو بكل ما يفيد التمليك» كان أجود.