(فصل): في شروط النكاح التي لا يصح إلا بها
  قال مولانا #: ¹ وإذا ثبت ذلك في الزنا إذا تكرر ثبت في الغلط إذا تكرر أولى وأحرى، قال: ولهذا جمعنا بينهما في الأزهار.
  الشرط (الرابع: تعيينها(١)) أي: تعيين المرأة(٢) حال العقد، وتعيينها يحصل (بإشارة) إليها نحو أن يقول: «زوجتك هذه المشار إليها» أو «تلك التي قد عرفتها» ولو كانت غائبة (أو وصف) نحو: «زوجتك ابنتي الكبرى أو الصغرى» أو نحو ذلك (أو لقب(٣)) نحو: «زوجتك ابنتي فاطمة(٤) أو زينب» فهي تعين بأحد هذه الأمور.
  (أو) بأن يقول: «زوجتك (بنتي) أو أختي» أو نحو ذلك (و) ذلك بشرط أن (لا) يكون له بنت أو أخت موجودة (غيرها(٥)) فأما لو كان له بنت غيرها لم يكف قوله: «بنتي» لأنها لا تعين بذلك.
(١) وكذا تعيين الزوج إذا كان غائباً. (é).
(*) لأنه لا يؤمن أن تكون محرمة فيقع في المحظور. (بستان).
(*) وكذا تعيين± الزوج، فلا يكفي: «قبلت لأحد أولادي». (é).
(٢) الشرط الخامس: المصلحة في الزوج في حق الصغيرة، كأن يكون كفؤاً لها، أو ذا يسار يتمكن من حقوقها؛ لئلا تفوت، ذكر معنى ذلك في اختيارات مولانا المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم @.
(٣) اللقب: ما يسمى به الإنسان بعد اسمه العلم، من لفظ يدل على المدح أو الذم، لمعنى فيه. (من كتاب تعريفات العلوم وتحقيقات الرسوم للجرجاني الحنفي).
(٤) هذا اسم وليس بلقب. اهـ واللقب نحو: الصالحة أو الحاجَّة.
(*) فإن كان له ابنتان اسمهن فاطمة لم يقع على أيهما. (é).
(٥) فارغة من الزوج± والعدة. (é). وقيل: ولو مزوجة.
(*) ممن يجوز له نكاحها، يحترز من الثلاث عشرة.
(*) ولو مزوجة؛ لأنه يحصل التردد. (شكايذي). والقياس الصحة±، كمن يحل ويحرم إذا جمع بينهما في عقد واحد. (مجاهد). قلت: قد شملها العقد في الصورة، بخلاف ما نحن فيه، فافترقا. (شكايذي).