شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شروط النكاح التي لا يصح إلا بها

صفحة 110 - الجزء 4

  (أو) يقول: «زوجتك (المتواطأ عليها⁣(⁣١)») أي: التي قد تواطأنا عليها وعرفتها.

  فإذا عينها بأي هذه الأمور صح العقد (ولو) كانت المزوجة⁣(⁣٢) (حملاً(⁣٣)) في


(١) فلو تواطئا على الصغرى فسمى الكبرى وقع العقد± على الكبرى. وقيل: على المتواطأ عليها، ذكره في التذكرة والكواكب، وهو ظاهر الشرح حيث قال: «ومن الوصف المتواطأ عليها». اهـ الذي في الشرح حيث عرَّفها بوجهين.

(*) مسألة: ± فإن كان لرجل ابنتان، وخطب خاطب الصغرى واسمها زينب، واسم الكبرى فاطمة، ثم تعاقدا على فاطمة، وضمير الزوج أنها الصغرى - صح العقد على الكبرى؛ إذ العقود تنعقد± على اللفظ دون الضمائر والإرادات. (تعليق زهرة). وقال السيد يحيى بن الحسين: يقع على المتواطأ عليها. (بيان). إن كان تسميتهم الكبرى نسياناً أو سبق لسان، فإن كان عمداً انصرف إليها؛ لأن تسميتهم عمداً كالإضراب عن المتواطأ عليها، ذكر معناه في السلوك، قال: ولا ينبغي أن يقع فيه خلاف.

(٢) أو الزوج±. (é).

(*) ولو كانا حملين صح ذلك. يعني: الزوج والزوجة. (é).

(٣) بشرط أن´ تأتي به لدون ستة أشهر من يوم العقد، أو علم وجوده± ولو أتت به لأربع سنين. (é). وبشرط أن لا تلد± أنثيين ولو خرجت إحداهما¹ ميتة. اهـ ولا أنثى وخنثى. اهـ فإن ولدت ذكراً وأنثى فالأقرب أنه يصح با¹لأنثى. (بيان). وإن وضعت أنثى وخنثى صح في الأنثى و£بطل في الخنثى على الصحيح. والمختار: أنه لا يصح لا في الأنثى ولا في الخنثى. (بهران).

(*) ولا يثبت له شيء من الأحكام ثبوتاً مستمراً إلا إذا خرج حياً. اهـ قال في حاشية: وتحرم الخامسة، ويحل النظر إلى أم الحمل، والعبرة بالانكشاف. اهـ والمختار أنه يبقى العقد على الخامسة موقوفاً، ولا يحل النظر إلى أم الحمل قبل الانكشاف؛ تغليباً لجانب الحظر. (سماع سيدنا علي ¦) (é).

(*) فإن مات الزوج قبل وضع الحمل وتم الحمل أنثى ورثت منه، وكانت عدة الوفاة عليها من يوم الوضع⁣[⁣١]. (حاشية سحولي). وقرره الشامي. وقيل: من يوم موت´ الزوج. (مفتي).


[١] لأنه حال انعقاد النكاح.