(فصل): في النكاح الموقوف
  متى بلغت(١)) أي: إذا زوجت صغيرة كان لها الخيار متى بلغت -
(*) وسواء حضر شهود أم لا. (é).
(*) والحيلة أنها لا تفسخ: أن يطلقها الزوج في حال صغرها، أو بعد بلوغها قبل تراضيهما بالفسخ وحكم الحاكم. (ديباج). وفيه نظر؛ لأنه يتبعه الفسخ، بل قد يتأتى حيث يقول: أنت طالق قبل البلوغ بثلاثة أشهر وساعة إن علم الله أنك تفسخين، فيتمانعان؛ لأنها لا تفسخ إلا وقد انقضت عدتها، ولا يصح فسخها بعد انقضاء العدة. (معيار). وهذه المسالة مبنية على صحة الدور، وقد يقال: هذه الحيلة لا تستقيم إلا أن يكون الطلاق عقيب العقد قبل الدخول، ويكون شرط الطلاق: إذا علم الله أنك إذا بلغت ففسخت فأنت طالق قبل فسخك بهذه المدة التي بين العقد والفسخ؛ لأنه طلاق بائن، ولا يكون الوطء رجعة، بخلاف الصورة الأولى فالوطء رجعة، فتكون هذه الحيلة أجمع، وسواء بلغت بالحيض أم بغيره. (é). هلا قيل: فيه تقدم المشروط على شرطه في هذه الحيلة فلا تصح كما يأتي، ينظر. اهـ لعل الوجه±: أن علم الله حاصل. اهـ وسيأتي ما يؤيد هذه الحيلة في الحيلة التي في شرح قوله: «ولو عتقها» صريح في صحة التعليق[١] بعلم الله تعالى. (سيدنا حسن) (é).
(*) فإن تراخت بطل خيارها¹ ولو جهلت تأثير التراخي. فإن قيل: ما الفرق بين خيار الصغيرة والشفعة؟ قلنا: خيار الصغيرة مجمع عليه أنه على الفور، بخلاف الشفعة ففيها خلاف الشافعي أنها على التراخي، فافترقا، وقد ذكر معناه في الوابل. والمختار: أنه كالشفعة، لا يبطل خيارها بجهل تأثير التراخي. (كواكب معنى من الشفعة). وعن سيدنا أحمد بن يحيى حابس: ولعل وجه الفرق أن حق الشفعة أمر ثابت متقدم على ملك المشتري، بخلاف خيار الصغيرة فإنه حق متجدد لها من بعد البلوغ، فكان أضعف من حق الشفيع.
(١) والحيلة في± بطلان فسخ الصغيرة عند بلوغها أن يدير عليها طلاقاً، كما هو المختار أن الدور يبطل الطلاق، كما سيأتي، وذلك بأن يقول: «إذا علم الله أنك إذا بلغت فسخت فأنت طالق قبل فسخك بثلاثة أشهر وساعة» [لا حاجة لقوله: «ساعة» كما يأتي في الاعتراض على شرح الأزهار في الطلاق. (é)] فإذا أدار الطلاق كذلك فإن الطلاق والفسخ يتمانعان، ويكون قوله لها بذلك عقيب العقد قبل الدخول؛ =
[١] ويكون قوله ذلك في حضرة الشهود؛ لأنه لا يقبل قوله. (é).