(فصل): في النكاح الموقوف
  قال #: وقولنا: «مضيقاً» يعني: أن خيارها يكون مضيقاً، بمعنى أنها إذا لم تفسخ حين بلوغها على الفور(١) بطل خيارها بالتراخي(٢)، ولكن لا يبطل خيارها بالتراخي إلا بشروط أربعة: الأول: أن تراخى بعد بلوغها.
  (و) الثاني: أن تراخى وقد (علمته(٣)) أي: علمت بأنها قد بلغت؛ لأنه قد يلتبس عليها، وذلك حيث تبلغ بالسنين، فأما لو تراخت وفي ظنها(٤) أنها لم تبلغ بعد(٥) لم يبطل خيارها ¹.
  (و) الشرط الثالث: أن تراخى وقد علمت (العقد(٦)) أي: عقد النكاح، فلو تراخت قبل أن تعلم بالعقد لم يبطل خيارها.
  (و) الرابع: أن تراخى وقد علمت (تجدد الخيار(٧)) لها، فأما لو تراخت وهي
(١) لعله يريد بالفور المجلس¹، ما لم تعرض. وهكذا في الوابل اعتبر المجلس.
(٢) ما لم تتركه± خوفاً من ولي ونحوه، كما يأتي في الشفعة.
(٣) العلم الشرعي±، وهو الظن الغالب. (é).
(٤) ظاهره أنها لو جوزته بطل خيارها، وليس كذلك، والمراد بعلمها العلم الشرعي بشهادة أو نحوها، ويكفي الظن±. (é). وسيأتي مثله على قوله في العدة: «وهي من حين العلم».
(٥) أي: في الحال.
(٦) وعلمت من هو الزوج، ولعله يعتبر في معرفتها له بالمشاهدة أو بتعريفها نسبه، لا اسمه واسم أبيه من غير معرفة له. اهـ وقيل: لا فرق±.اهـ إذا كان كفؤاً.
(٧) فلو قالت: «طلق» فلعله يكون إجازة كما سيأتي، ولو جهلت؛ لأن ذلك إسقاط حق. (حاشية سحولي) (é).