شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في النكاح الموقوف

صفحة 116 - الجزء 4

  قال #: وقولنا: «مضيقاً» يعني: أن خيارها يكون مضيقاً، بمعنى أنها إذا لم تفسخ حين بلوغها على الفور⁣(⁣١) بطل خيارها بالتراخي⁣(⁣٢)، ولكن لا يبطل خيارها بالتراخي إلا بشروط أربعة: الأول: أن تراخى بعد بلوغها.

  (و) الثاني: أن تراخى وقد (علمته(⁣٣)) أي: علمت بأنها قد بلغت؛ لأنه قد يلتبس عليها، وذلك حيث تبلغ بالسنين، فأما لو تراخت وفي ظنها⁣(⁣٤) أنها لم تبلغ بعد⁣(⁣٥) لم يبطل خيارها ¹.

  (و) الشرط الثالث: أن تراخى وقد علمت (العقد(⁣٦)) أي: عقد النكاح، فلو تراخت قبل أن تعلم بالعقد لم يبطل خيارها.

  (و) الرابع: أن تراخى وقد علمت (تجدد الخيار(⁣٧)) لها، فأما لو تراخت وهي


(١) لعله يريد بالفور المجلس¹، ما لم تعرض. وهكذا في الوابل اعتبر المجلس.

(٢) ما لم تتركه± خوفاً من ولي ونحوه، كما يأتي في الشفعة.

(٣) العلم الشرعي±، وهو الظن الغالب. (é).

(٤) ظاهره أنها لو جوزته بطل خيارها، وليس كذلك، والمراد بعلمها العلم الشرعي بشهادة أو نحوها، ويكفي الظن±. (é). وسيأتي مثله على قوله في العدة: «وهي من حين العلم».

(٥) أي: في الحال.

(٦) وعلمت من هو الزوج، ولعله يعتبر في معرفتها له بالمشاهدة أو بتعريفها نسبه، لا اسمه واسم أبيه من غير معرفة له. اهـ وقيل: لا فرق±.اهـ إذا كان كفؤاً.

(٧) فلو قالت: «طلق» فلعله يكون إجازة كما سيأتي، ولو جهلت؛ لأن ذلك إسقاط حق. (حاشية سحولي) (é).