شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في النكاح الموقوف

صفحة 117 - الجزء 4

  ظانة أنها لا خيار لها لم يبطل خيارها¹.

  فإن اختل أحد هذه الشروط لم يبطل خيارها¹.

  وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة: لا يشترط⁣(⁣١) علمها بأن لها الخيار.

  (إلا من زوَّجها أبوها(⁣٢)) في صغرها فإنه لا خيار لها إذا بلغت إجماعاً⁣(⁣٣)، لكن بشرطين: أحدهما: أن يكون زوجها (كفؤاً) فأما لو زوجها غير كفء لها ثبت لها الخيار⁣(⁣٤) إذا بلغت، ذكره أبو طالب¹ والمؤيد بالله.

  وقال أبو العباس وأبو حنيفة: لا خيار لها⁣(⁣٥).

  الشرط الثاني: أن يكون زوجها ممن (لا يعاف) فأما لو زوجها أبوها من تعاف عشرته كالأجذم والأبرص والمجنون، فإنها إذا بلغت ثبت لها الخيار¹ عندنا⁣(⁣٦)، وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا خيار لها.


(١) لأن إسقاط الحقوق لا يعتبر فيه العلم. (بستان معنى).

(٢) لأنه ÷ لم يخير عائشة بعد بلوغها. (بحر).

(*) أو وكيله° لِمعين، لا وصيه± ولو لِمعين±.اهـ وفي حاشية: ووكيله لمعين، أو وصي الأب لمعين؛ إذ هو نائب عنه؛ إذ العلة أن الأب لا يتهم في تحري المصلحة، فهي حاصلة مع التعيين بيقين، لا مع عدمه. (مفتي).

(*) أو أجازه الأب.

(٣) بل فيه خلاف ابن عمر والحسن وطاووس وابن شبرمة: لا يزوج الصغيرة لا الأب ولا غيره. (بحر).

(٤) على الفور. وقيل: على± التراخي. (غيث). وهو المختار؛ لأنه خيار عيب.

(٥) وأحد قولي الشافعي: لا يصح النكاح؛ لأن ذلك خيانة من الأب. وهو مروي عن أبي مضر. قلنا: خيانة ولي النكاح وعدم تحريه المصلحة في النكاح لا تبطل ولايته¹؛ لأنها حق له، إلا أن يكون الإمام أو الحاكم فخيانتهما مع العلم بعدم المصلحة تبطل ولايتهما⁣[⁣١]، ذكر ذلك الفقيه يوسف للمذهب. (كواكب). وظاهر كلام الفقيه يوسف المتقدم لا فرق بين± الإمام وبين غيره.

(٦) على التراخي±؛ لأنه خيار عيب. (é).


[١] بل لا تبطل ولايتهما¹ على الصحيح ولو علما عدم المصلحة.