(فصل): في النكاح الموقوف
  ظانة أنها لا خيار لها لم يبطل خيارها¹.
  فإن اختل أحد هذه الشروط لم يبطل خيارها¹.
  وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة: لا يشترط(١) علمها بأن لها الخيار.
  (إلا من زوَّجها أبوها(٢)) في صغرها فإنه لا خيار لها إذا بلغت إجماعاً(٣)، لكن بشرطين: أحدهما: أن يكون زوجها (كفؤاً) فأما لو زوجها غير كفء لها ثبت لها الخيار(٤) إذا بلغت، ذكره أبو طالب¹ والمؤيد بالله.
  وقال أبو العباس وأبو حنيفة: لا خيار لها(٥).
  الشرط الثاني: أن يكون زوجها ممن (لا يعاف) فأما لو زوجها أبوها من تعاف عشرته كالأجذم والأبرص والمجنون، فإنها إذا بلغت ثبت لها الخيار¹ عندنا(٦)، وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا خيار لها.
(١) لأن إسقاط الحقوق لا يعتبر فيه العلم. (بستان معنى).
(٢) لأنه ÷ لم يخير عائشة بعد بلوغها. (بحر).
(*) أو وكيله° لِمعين™، لا وصيه± ولو لِمعين±.اهـ وفي حاشية: ووكيله لمعين، أو وصي الأب لمعين؛ إذ هو نائب عنه؛ إذ العلة أن الأب لا يتهم في تحري المصلحة، فهي حاصلة مع التعيين بيقين، لا مع عدمه. (مفتي).
(*) أو أجازه الأب.
(٣) بل فيه خلاف ابن عمر والحسن وطاووس وابن شبرمة: لا يزوج الصغيرة لا الأب ولا غيره. (بحر).
(٤) على الفور. وقيل: على± التراخي. (غيث). وهو المختار؛ لأنه خيار عيب.
(٥) وأحد قولي الشافعي: لا يصح النكاح؛ لأن ذلك خيانة من الأب. وهو مروي عن أبي مضر. قلنا: خيانة ولي النكاح وعدم تحريه المصلحة في النكاح لا تبطل ولايته¹؛ لأنها حق له، إلا أن يكون الإمام أو الحاكم فخيانتهما مع العلم بعدم المصلحة تبطل ولايتهما[١]، ذكر ذلك الفقيه يوسف للمذهب. (كواكب). وظاهر كلام الفقيه يوسف المتقدم لا فرق بين± الإمام وبين غيره.
(٦) على التراخي±؛ لأنه خيار عيب. (é).
[١] بل لا تبطل ولايتهما¹ على الصحيح ولو علما عدم المصلحة.