شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في النكاح الموقوف

صفحة 121 - الجزء 4

  حقيقة⁣(⁣١)، فلا يصح فيه شيء من أحكام النكاح حتى يبلغ فيجيز العقد.

  (ويصدق مدعي البلوغ(⁣٢)) أي: إذا ادعى الصغير أنه قد بلغ قُبِلَ قوله إذا ادعى البلوغ (بالاحتلام⁣(⁣٣) فقط) لا إذا ادعى البلوغ بالإنبات أو بالسنين أو بالحيض⁣(⁣٤) فإنه لا يقبل قوله، بل لا بد من الشهادة. ويكفي في الحيض¹ عدلة تشهد بخروج الدم⁣(⁣٥) من الفرج⁣(⁣٦).

  ولا يقبل قوله في دعوى الاحتلام إلا إذا قد صار (محتملاً) لذلك، واختلفوا في المحتمل، فقال في تعليق الإفادة للمذهب: حيث يكون ابن عشر± سنين⁣(⁣٧). وقالت


(١) عند غير الشافعي.

(٢) مع يمينه - [قوي. (مفتي)] -. (تذكرة). وفي البحر: لا يمين عليه´؛ إذ صحة اليمين فرع البلوغ، وهو لا يثبت إلا به، فيلزم الدور. (é). ومثله في حاشية السحولي⁣[⁣١].

(٣) وكذا المني± في اليقظة بالأولى.

(*) وإنما فرقنا بين الاحتلام وغيره قال في تعليق الإفادة: لأن الاحتلام لا يعلم إلا من جهته. (غيث) (é).

(٤) أو الحبل في حق الأنثى. (بحر) (é).

(٥) في أول الثلاث وآخرها. (é).

(*) وكذا الإنبات±، فإن لم توجد امرأة عدلة تنظر إليها، فلا نص لنا في ذلك، وقال محمد بن الحسن: يقبل فيه رجل عدل⁣[⁣٢] ينظر إليها. (كواكب). وأما في إنبات الرجل فعدلان.

(٦) يعني: الرحم. (é).

(٧) في الذكر. (ê).

(*) فإن نوزع فيها فعليه البينة±، ثم يقبل بعد ذلك قوله± في الاحتلام.


[١] ولفظ حاشية السحولي: ولا يمين عليه؛ إذ صحة اليمين فرع البلوغ، ولم يقبل قوله إلا بها، فلزم الدور فلم تجب.

[٢] وقيل: عدلان±، ذكره في شرح القاضي زيد، وهو الموافق للقواعد؛ إذ قلة النساء وكثرتهن على سواء في الشهادة، بخلاف الرجل فإنه لا يكفي شهادة واحد في شيء من الأحكام. ولعله يعتبر لفظ الشهادة. (حاشية سحولي).