(فصل): في النكاح الموقوف
  الصغير(١)) من الذكور كالأنثى إذا عقد له± وليه(٢) بزوجة كان النكاح موقوفاً مجازاً كالصغيرة، فتلحقه تلك الأحكام، فيخير متى بلغ، وعلم البلوغ، وعلم العقد، وعلم تجدد الخيار، إلا من زوجه أبوه كفؤة لا تعاف، وقبل البلوغ يجوز له الوطء، وتجب النفقة في ماله، والميراث بينهما، وعلى الجملة فهو كالأنثى (في الأصح(٣)) من المذهب، ذكره أبو العباس¹، وكذا عن المؤيد بالله، قياساً(٤) على الصغيرة.
  وقال المرتضى والشافعي(٥) والشيخ محيي الدين(٦) والأمير علي بن الحسين وابن معرف: إنه لا يصح العقد للصغير من غير الأب، بل يكون العقد موقوفاً
(١) فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في الإجارات حيث قالوا: ولو لعقد الأب في رقبته، فقلتم هناك: إن له الفسخ، بخلاف النكاح فلم يكن له الفسخ حيث عقد له في صغره؟ والجواب: أن في الإجارات مَلَّك منافعه الغير فكان له الفسخ. فإن قيل: فكان يلزم في الصغيرة؛ إذ ملَّك منافعها الغير؟ فالجواب: أن علة عدم ثبوت الفسخ لها بالنص؛ إذ لم يخير ÷ عائشة حين بلوغها. اهـ فإن قيل: فكان يلزم في الصغير حيث زوجه غير أبيه أن لا يكون له الفسخ. فالجواب عن ذلك: أنه قياس على الصغيرة. (زهور).
(٢) يعني: ولي± نكاحه، كلو كان أنثى، ذكره في البحر، ومثله في التذكرة. (é).
(*) ولا يزاد له على واحدة؛ إذ لا مصلحة له في الزائد في الظاهر. وقال الشافعي: يجوز إلى¹ أربع. قلت: وهو الأقرب للمذهب. (بحر بلفظه).
(٣) وفائدة الفسخ في حق الصغير مع أن الطلاق بيده أنه إذا طلق كان إقراراً للعقد، بخلاف الفسخ، فلو حلف «لا أجاز» لم يحنث إذا فسخ، بخلاف ما لو طلق؛ لأن الطلاق إجازة. الثاني: إذا لم يسم لها مهراً أو سمى تسمية باطلة فبالفسخ لا شيء، وبالطلاق تلزم المتعة إذا كان قبل الدخول. الثالثة: أنه إذا فسخ لم تحسب عليه طلقة. (بستان) (é).
(٤) الصغيرة مقيسة على الأمة، بل الحجة فعل ابن عمر، وهو توقيف؛ لأنه زوج ولده إبراهيم.
(*) وهذا استظهار؛ لأن الصغيرة مقيسة على المعتقة.
(٥) في أحد قوليه.
(*) الشافعي إنما يقول بعدم الصحة، وأما الموقوف فهو لا يقول به. (بستان).
(٦) محمد بن أحمد النجراني.