(فصل): [في ذكر حكم العقدين إذا تصادما]
  ومثله عن أبي العباس. وقال أبو مضر: لا يبطل© العقدان، بل الإجازة تبطل(١) فتجيز بعدُ من شاءت منهما.
  وقولنا: «مستويين» احتراز من أن يكون أحدهما أقرب فإنه يصح عقد الأقرب، ويبطل عقد الأبعد(٢) سواء تقدم أو تأخر، ولو كانا جميعاً مأذونين.
  وقولنا: «لشخصين» لأنه لو كان العقدان من الوليين لشخص واحد صح عقد الأول(٣) منهما، والثاني لغو، وإن عقدا له في وقت واحد صحا جميعاً، لكنه عقد واحد في التحقيق.
  وقولنا: «في وقت واحد» احتراز من أن يعقدا لشخصين في وقتين - فإنه يصح عقد الأول(٤).
  وقولنا: «أو أشكل»(٥) يعني: لم يعرف هل وقعا في وقت واحد أو في وقتين، فمتى
(١) واختاره في التذكرة.
(٢) وقد كان دخل هذا في قوله: وليين؛ لأن الأبعد ليس بولي، قال #: لكن حذونا حذو الأصحاب، ولأن فيه زيادة إيضاح؛ ولأن الأبعد قد يسمى ولياً، ولكنه مشروط بفقد الأقرب. (نجري، وغيث).
(٣) لكن يقال: لو اختلفت التسمية أيهما تستحق؟ لعله يقال: كمسألة ما سمي بتخيير. اهـ [يعني: يتعين الأقرب إلى مهر المثل]. وقيل: تستحق´ الأكثر؛ لأنه زيادة. (سماع شامي، ومفتي، وحثيث). وقد أجاب به الإمام عز الدين #، ويحتمل أن تنصف الزيادة حيث كانا مأذونين أو أجازتهما معاً.
(*) وأما العكس لو وكل رجل اثنين أن ينكحا له فنكحا له أختين، أو من يحرم الجمع بينهما، والتبس أيهما المتقدم أو المتأخر، هل يبطلان؟ الجواب: أنه يبطل. وأما بالإقرار أو الدخول فهل يكون كمسألة الكتاب؟ اهـ الظاهر أنه كما مر في قوله: «ومتى اتفق» إلخ. (شامي) (é).
(٤) ولو فاسداً. (تذكرة، وبيان). وقيل: ينصرف الإ¹ذن إلى الصحيح إلا أن يجري عرف± بالفاسد. (بيان من قوله: «الرابع رضا الزوجة» إلخ). بل ولو جرى عرف. اهـ سيأتي ما يؤكد كلام البيان في نكاح المماليك، ولفظ البيان: مسألة: وإذن السيد يقتضي النكاح الصحيح، لا الفاسد± إلا أن تجري به عادة ... إلخ.
(٥) قال المفتي: المراد حيث لا± يقيم أحدهما البينة، فلو أقام أحدهما البينة قبلت. (حاشية سحولي =