(فصل): [في ذكر حكم العقدين إذا تصادما]
  اتفق عقدان لم يبطلا إلا بهذه الشروط الخمسة فيبطلان(١) (مطلقاً) أي: سواء أقرت بسبق أحدهما أم لم تقر، وسواء دخل بها أحدهما برضاها أم لم يدخل. قال #: وهكذا حكم الصغيرة إذا اتفق عقدا ولييها بطل العقد±ان(٢) بالشروط المذكورة، إلا قولنا: «مأذونين» فإنه لا معنى لإذن الصغيرة على الصحيح من المذهب.
  (وكذا إن علم) أن العقدين وقعا في وقتين، وعلم (الثاني) أي: المتأخر (ثم التبس) أيهما هو فإنه يبطل العقدان جميعاً كالمسألة الأولى (إلا) أن هذه الصورة تخالف المسألة الأولى بحكم واحد، وهو أنه يصح من المرأة تصحيح أحد العقدين(٣) في هذه الصورة (لإقرارها بسبق أحدهما(٤) أو
= معنى) (é). وإنما يبطلان مع عدم البينة. (é).
(١) ولا يتبعه± شيء من أحكام النكاح أصلاً، من تحريم المصاهرة وغيره في الأصح، فاللبس مبطل في هذه المسألة ومسألة جمعتين أقيمتا وإمامين دعيا. (حاشية سحولي).
(٢) لأنها كالبالغة المأذونة.
(٣) بل يبقى الآخر على دعواه، فالمراد أن القول قوله. (é).
(٤) قبل موته. (معيار).
(*) معيناً.
(*) فلو علم إقرارها بسبق أحدهما أو دخول برضاها ثم ماتت، والتبس من أقرت بسبقه بعد التباس من عقده المتقدم؟ لعله يقال[١]: يثبت لهما في مالها ميراث زوج واحد، يقسم بينهما بعد التحالف أو النكول، ويغلب في حقهما جميعاً جنبة الحظر في تحريم الأصول مطلقاً، وكذا فصولهاحيث كان اللبس بعد الدخول برضاها. (سيدنا علي) (é). ولا يجب عليهما مهر إلا على قول من يحول على من عليه الحق، فيجب على كل واحد منهما نصف مهر. (سيدنا علي ¦) (é).
=
[١] يحقق كلام سيدنا علي ¦ حيث علم إقرارها ثم التبس بموتها أو غيره، فإنه لا فرق بين أن يلتبس من أقرت بسبق عقده من الأصل أو يعلم ثم طرأ عليه اللبس في هذه، فيحكم ببطلانه في الصورتين معاً، وهو مأخوذ من قواعد المذهب، ومن الأزهار هنا لمن تأمل. (ï ٥)، وقد نبه بمثل هذا سيدنا عبدالله دلامة ¦. اهـ في شرح سيدنا عبدالله الأولى مقررة كما ترى، وهذه من شرح سيدي حسين بن قاسم منقولة، لعلها من شرح العشملي فتأمل، وتقرير الأولى أصلي بخط القاضي أحمد التهامي.