شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر حكم العقدين إذا تصادما]

صفحة 128 - الجزء 4

  ومنها: أنه لا مهر لها على واحد منهما؛ لأنه لا تحويل على من عليه الحق. ومنها: أنه إذا مات أحدهما وجبت عليها العدة، فإن مات الثاني بعد انقضاء عدتها استأنفت له عدة أخرى⁣(⁣١)، وإن مات قبل الانقضاء استأنفت عدة من يوم موته⁣(⁣٢). ومنها: أنه لا ميراث لها من أحدهما⁣(⁣٣) إلا على قول أبي مضر بالتحويل، فأما لو ماتت هي وجب أن يأخذ الرجلان ميراث زوج⁣(⁣٤) يقتسمانه بينهما⁣(⁣٥) عند القاضي زيد وأبي مضر. وقال المنصور بالله⁣(⁣٦) والأستاذ: بل يكون نصيبهما لبيت المال⁣(⁣٧).


(١) فإن ماتا معاً في وقت واحد كفت لهما عدة واحدة. (من شرح الهاجري ¦).

(*) عملاً بالأحوط.

(٢) ويتداخلان.

(٣) إلا أن يكون الميت الآخر قد ورث مال الأول فإنها ترث الأقل من ماليهما، والزائد مشكوك فيه. (رياض). هذا على قولهم، وعندنا لا شيء؛ لأنه قد بطل.

(٤) قوي عندهم.

(٥) ويورد في مسائل المعاياة: أين امرأة تركت زوجين استحقا نصف مالها. (بستان بلفظه).

(٦) وزاد المنصور بالله ثلاث فوائد، منها: أن العقد لا يوجب تحريم المصاهرة. ومنها: أنها إذا أقرت بسبق أحدهما بعد موته لم يقبل. ومنها: أنه لا يجوز لأحدهما أن ينكح أختها قبل الطلاق. (غيث). وتحرم أمهاتها عليهما، وتحرم هي على آبائهما وأبنائهما على القولين؛ لأن أحدهما عقده صحيح، لكن بطل بعد الالتباس. (تكميل). ومثله في البيان، واختاره سيدنا أبو القاسم التهامي. اهـ وهذا مشكل؛ لأن ظاهر قول أهل المذهب خلافه. (مرغم) (é). ومثله في حاشية السحولي، ولفظها: فيبطلان كالأولى في جميع الأحكام. اهـ وفي حاشية في تعليق الفقيه علي: إذا حكم الحاكم بفسخ الفاسد بقي التحريم. فهذا مثل كلام البيان.

(٧) بناء منهما على أن ما التبس بين محصورين يصير بيت مال. (كواكب). قلنا: عُلِما فصار بينهما نصفين.