شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر حكم العقدين إذا تصادما]

صفحة 127 - الجزء 4

  ويبطل عقد الثاني⁣(⁣١)، وهكذا إذا كان أحدهما قد دخل بها برضاها⁣(⁣٢) فإنه يصح عقده دون الآخر؛ لأن رضاها بدخوله بمنزلة الإقرار بسبقه.

  قال مولانا #: وما ذكرناه للمذهب من أنه يبطل العقدان حيث علم تقدم أحدهما ثم التبس المتقدم إلا لإقرارها بسبق أحدهما أو دخول برضاها هو قول السادة¹(⁣٣) وأبي حنيفة والشافعي، حكاه عنهم في الكافي، وحكاه في التقرير عن الأخوين. وقال القاضي زيد وأبو مضر والحقيني والأزرقي: إن العقدين لا يبطلان⁣(⁣٤)، بل يبقى موقوفاً⁣(⁣٥) ويثبت له أحكام، منها: أنه لا يدخل بها أيهما⁣(⁣٦).

  ومنها: أنه لا نفقة لها على كل واحد منهما؛ لأنه لا تحويل على من عليه الحق، خلاف أبي مضر⁣(⁣٧).

  ومنها: أنها لا تخرج منهما إلا بطلاق، فلو امتنعا فقال الحقيني:⁣(⁣٨) يفسخه الحاكم. وعن الأزرقي: يجبران على الطلاق⁣(⁣٩).


(١) الصحيح أنه± لا يبطل، بل يبقى موقوفاً على البينة⁣[⁣١]، إن بين صح، وإلا بطل. اهـ أو علم الحاكم، أو النكول.

(*) حيث لا بينة.

(*) بل يبقى على دعواه. اهـ فالمراد أن القول قوله. (é).

(٢) بالغة. (é).

(٣) القاسمية والناصرية في هذا الموضع، لا في غيره فهم الهارونيون.

(٤) لأن اللبس لا يسقط حق من له حق، كالتباس الوديعة. (زهرة). قلنا: تلك أموال يمكن قسمتها.

(٥) صوابه: يبقيان موقوفين.

(٦) فإن دخل بها أحدهما فلا حد عليه، ويلزمه نصف المسمى ونصف الأقل. (كواكب).

(٧) فقال: لها على كل واحد نصف نفقة.

(٨) قوي على أصلهم.

(٩) فإن تعذر فسخه الحاكم.


[١] ويبقى الإقرار موقوفاً على بينونتها، كما سيأتي في الإقرار، في قوله: «وذات الزوج ..» إلخ. (حاشية سحولي) (é).