شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر المهور]

صفحة 130 - الجزء 4

  الصحيحة⁣(⁣١) أو الدخول⁣(⁣٢)، فإذا وقع العقد مع التسمية أو الدخول لزم المهر.

  (وإنما يمهر مال⁣(⁣٣) أو منفعة⁣(⁣٤) في حكمه) أما المال فظاهر، فكل ما يسمى مالاً صح مهراً إذا بلغ عشرة دراهم هو أو قيمته⁣(⁣٥) وكان مما يتملك.

  والمنفعة التي في حكم المال نحو خدمة عبد أو حر، أو سكنى دار، أو قتل من تستحق عليه القصاص⁣(⁣٦)


(١) في العقد الصحيح¹.

(٢) ولو فاسداً. (é).

(*) قال يحيى حميد: اعلم أن الدخول وحده لا يوجب شيئاً [وإلا للزم في الزنا. (شرح أثمار)] وكذا التسمية وحدها لا توجب شيئاً [وإلا للزم ما شرط للبغايا. (غيث)] فثبت أن العقد هو المقتضي للمهر حيث يجب، لكن إنما يستقر بأحد الشرطين: بالتسمية، أو الدخول؛ لكن⁣[⁣١] الدخول شرط في استقراره، لا ما يفهم من ظاهر الغيث والشرح.

(٣) إلا الحمل فلا يصح£ جعله مهراً. (بيان من البيع). ولفظ البيان هنالك: مسألة: ± ولا يصح بيع الحمل ولا هبته، ولا التصدق به، ولا التكفير به، ولا جعله مهراً. ويصح النذر به، والإقرار، والوصية، وجعله عوض خلع؛ لأن هذه الأشياء تقبل الجهالة. (لفظاً). (é).

(٤) جائزة، مقدورة، غير واجبة ولا محظورة. (é).

(*) فرع: °فإن كان مهرها تعليم شيء فعلَّمها ثم طلق قبل الدخول رجع بنصف أجرة التعليم، وإن لم يكن قد عَلَّم لزم تعليم نصف المشروط، فإن تعذر التعليم مع الحجاب فأجرة نصفه. (بحر بلفظه).

(٥) يوم العقد. (é). وبلده. أو يوم التسمية إن تأخرت. (é).

(٦) مسألة: ± وإن تزوجها على أن يحج عنها أو عن غيرها صح مطلقاً⁣[⁣٢]، ويجزئها إن كانت معذورة [مأيوساً. (é)] ويجزئ عن الغير إذا كان بإذنه وهو معذور [مأيوساً. (é) .] وإلا فلا. (بيان).

(*) فإن طلق قبل الدخول ولم [يكن] قد قتل سلّم نصف أجرة المثل، وإن [كان] قد قتل رجع عليها بنصف أجرة المثل.


[١] لفظ الوابل: واشتراط التسمية أو الدخول إنما هو شرط للاستقرار، وإن كان ظاهر الغيث وغيره أن ذلك شرط في الاقتضاء.

[٢] سواء أجزأ عنها أو عن ذلك الغير أو لم يجزئ عنهما؛ لأن الاستئجار على الحج يصح ولو كان لا يجزئ. (كواكب، وبستان) (é).