شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر المهور]

صفحة 131 - الجزء 4

  حيث يصح التوكيل⁣(⁣١) في القصاص، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أو نحو ذلك مما تستحق عليه الأجرة.

  وأما المنفعة التي ليست في حكم المال فهي الأغراض، نحو على أن لا يطأ أمته، أو على أن يطلق فلانة إذا قلنا: إن ذلك لا يصح الاستئجار عليه، فإن هذه المنفعة لا يصح ± جعلها مهراً.

  (ولو) تزوج أمته على (عتقها(⁣٢)) صح النكاح⁣(⁣٣) وكان عتقها مهرها⁣(⁣٤)، فإذا أراد ذلك قال: «قد جعلت± عتقك مهرك⁣(⁣٥)» أو «أنت حرة على أن يكون عتقك


(١) وهو في حضرة الأصل. ولفظ البيان: ولكن لا يقتله± إلا بمحضرها، ذكره أبو العباس. اهـ وإلا أثم واستحق الأجرة. (ذماري، وهبل). ينظر هل يجب القود إذا قتله في غير محضرها⁣[⁣١]؟ فقوله في الحاشية: واستحق الأجرة لأنه فعل ما أمر به، ولا يكون مخالفاً، ينظر فيه. (من خط سيدنا حسن).

(٢) مسألة: ´وإذا أعتقت مملوكها على أن يتزوجها فقبل صح، فإن امتنع من التزويج لزمه قيمته± لها. (نجري). وإن امتنعت± هي منه فلا شيء عليه لها. (بيان).

(٣) لقول علي #: «إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها فله أجران». (بستان).

(٤) إذا كان قيمتها± عشر قفال.

(٥) وتقبل. (é).

(*) لفظ الغيث: واختلف العلماء في قدر اللفظ الذي ينعقد به النكاح حيث يجعل عتقها مهرها، فقال عطاء: ينعقد بقوله: قد جعلت عتقك مهرك. ولعله يعني: إذا قبلت. القول الثاني: المذهب أنه لا بد من أن يقول: «قد جعلت عتقك مهرك، فأنت حرة على أن يكون عتقك مهرك»، فإذا قبلت عتقت، ثم يقول: «قد تزوجتك على ذلك»، فإذا رضيت انعقد النكاح ... إلخ. (بلفظه). وهذا خلاف ما في شرح الأزهار، لكن قد ذكر في الغيث تنبيهاً يدل على صحة ما في الشرح، ولفظه: تنبيه: أما لو جعل عتقها مهرها فقبلت عتقت±، فإذا قال بعد ذلك: «تزوجتك على ذلك» فقالت: «رضيت النكاح لا المهر» قال الفقيه يوسف: لزمه مهر مثلها، ولزمها قيمتها، ويترادان الزائد، قلت: هذه المسألة يجيء فيها الذي سيأتي إن شاء الله تعالى فيمن قال: «أجزت العقد لا المهر». (بلفظه). فدل على صحة ما ذكره ابن مفتاح في الصورة الأولة. (من خط سيدنا حسن ¦).


[١] المختار لا ± يجب كما سيأتي.