(باب النجاسات)
  وأبي العباس(١)، يتخللها العصر(٢) في الثياب، والدلك(٣) في غيرها.
(١) لخبر الاستيقاظ.
(٢) ثلاث مرات. (é).
(*) قال في الزنين: أو ما يجري مجرى العصر، كالوهز في الثياب على الصلب، ونحو ذلك. (é). وهذا في النجاسة اليابسة، وأما الرطبة فإنها تطهر© بالصب اتفاقاً، ذكره القاضي شرف الدين. (صعيتري). والثلاث وردت على خلاف القياس؛ إذ لا تطهر[١] بالمحل، قال المؤيد بالله في الزيادات: لأن كل غسلة تنجس مما بقي من ماء الغسلة الأولى، لكن قصر الشرع على الثلاث للضرورة. (غيث).
(*) وكيفية العصر: أن يبل الثوب ونحوه حتى يدخل الماء جميع أجزائه، ثم يعصر حتى يزول منه أكثر ما شربه على وجهٍ لو أن به درناً أو نيلاً لخرج مع الماء منه شيء يتميز للناظر من غير كلفة. (شرح بحر). (é).
(*) وأما ماء العصرة الثالثة ما دام في المحل لم يطهر المحل حتى ييبس أو يعصر منه الماء. (تعليق الفقيه حسن). وفي السلوك ما لفظه: والعصر لا يجب في الغسلة الثالثة، وهو ظاهر قول العلماء، خلاف بعض± أصحاب الشافعي، وبعضهم قال: لا يجب. قلت: ويأتي كلامه في الدلك؛ إذ لا فرق. ومقتضى قولهم: يتخللها العصر مثلا عن الأكثر؛ إذ التخلل إنما يكون بين شيئين، ولا شيء بعد الثالثة، وقد حكى بعض العلماء المعاصرين أن الثوب مثلاً قبل العصر في الثالثة طاهر؛ لأنهم قد حكموا بطهارة النازل من العصرة الثالثة، ولا تصح الصلاة إلا بعد عصره. فلو جفف قبل العصر لم تصح الصلاة± فيه إلا بغمسه بين الماء وعصره. قلت: وهذا غريب؛ لأنه مهما حكم بطهارة الثوب صحت الصلاة فيه، حيث لا مانع غير الطهارة. (هامش تكميل).
(*) ولو داخل الماء. (دواري). (é). ويجب في الثالثة، وهو ظاهر البيان. (é).
(٣) أو المصاكة± في الفم، ولا يحتاج إلى الدلك، وكذا الكوز± ونحوه الذي لا يمكن دلك باطنه، فيكفي فيه المصاكة±؛ للضرورة. (شرح فتح). وتكون ثلاثاً. (é).
[١] عبارة الغيث: الغسلات الثلاث واردة بخلاف القياس؛ لأن القياس أن لا يطهر المحل كما قال المؤيد بالله في الزيادات: لأن كل غسله ... إلخ.