شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في أنواع المتنجس]

صفحة 209 - الجزء 1

  وعن المنصور بالله وأبي مضر: أن غسله ممكن بأن يترك في إناء ويضرب بالماء⁣(⁣١)، ثم يُسَكَّن، ويثقب أسفله حتى يخرج الماء، أو أعلاه ليخرج السمن، ثم كذلك ثانية وثالثة، فيطهر.

  (وإما ممكنه) أي: ممكن الغسل من غير مشقة، كالثياب ونحوها (فتطهير) نجاسته (الخفية(⁣٢)) وهي التي لا يرى لها عين⁣(⁣٣) بالغسل (بالماء) لا بغيره° وإن عمل عمله كالخل وماء الورد، خلاف أبي حنيفة.

  ولا بد من غسله (ثلاثاً(⁣٤)) عند المؤيد± بالله


(١) إذا كان مما يعلو على الماء، كالسمن والسليط.

(*) بالماء الحار، لا الماء البارد فإنه يجمد السمن. (صعيتري). ولا بد أن يكون الماء الذي يصب عليه أكثر منه، وهذا فيما يعلو على الماء كالسمن والسليط، وأما مثل الماء والخل فلا يمكن انفصاله.

(٢) مسألة: ± قال المنصور بالله: إذا غسل بعض العضو المتنجس فتغير الماء لم يمنع من غسل باقي العضو بذلك الماء [والماء باق لم ينفصل. (é)]؛ إذ لو منع لم تستقر طهارة أصلا. قال أيضاً: ومن غسل المحل المتنجس بيديه طهرت يداه بطهارة المحل. (بيان). المراد باطنهما، وأما ظاهرهما فلا، إلا إذا كان الماء جارياً ولم ينقطع، أو اليد منغمسة في الماء فقط، وإلا لم يطهر إلا الباطن، كذا (é). (من هامش البيان).

(٣) صوابه: أثر±. (شرح فتح). ليعم العين والريح والطعم. (é).

(٤) قال في شرح الأثمار ¹: ما انتضح من الأولى والثانية غسل ثلاثاً، لا في الثالثة فطاهر، ولا فرق بين أول الغسلات وآخرها. اهـ وفي بيان معوضة: ما انتضح من أول الأولى غسل ثلاثاً، وإن كان من آخرها غسل مرتين وإن كان من أول الغسلة الثانية غسل مرتين، وإن كان من آخرها غسل مرة، وإن كان من أول الغسلة الثالثة غسل مرة، لا إن كان من آخرها فطاهر.

(*) وذهب المنصور بالله والشافعي إلى أن الطهارة تحصل بغسلة واحدة؛ لأن النبي ÷ إنما أمر بالغسل مرة واحدة، كما في حديثي أسماء وخولة في غسل دم الحيض، وسيأتيان ونحوهما، إذ لم يقيد في أيها بعدد، ولحديث ابن عمر: «كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة والبول سبع مرات، فلم يزل ÷ يسأل حتى جعلت الصلاة خمساً والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة»، رواه أبو داود ولم يضعفه، فيكون عنده صالحاً للاحتجاج به. (شرح أثمار).