شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر المهور]

صفحة 141 - الجزء 4

  ويرجع⁣(⁣١) إلى قيمة الوسط⁣(⁣٢) من ذلك الجنس⁣(⁣٣). قال الفقيه يحيى البحيبح: وهو أقرب إلى مذهبنا.

  قال الفقيه يحيى البحيبح¹: فإن اختلف المقومون⁣(⁣٤) رجع إلى ا±لأقل من القيمتين⁣(⁣٥)، وإلى الوسط من الثلاث.

  وقال أبو حنيفة والمنصور بالله: إنه لا يرد بالعيب اليسير. قال الفقيه يحيى البحيبح: ومثله في تعليق التحرير.

  (وإذا تعذر) تسليم المهر الذي قد سمى (أو استحق⁣(⁣٦) فقيمته⁣(⁣٧) منفعة كان أو عيناً) مثال تعذر المنفعة: أن يجعل مهرها خدمة عبده سنة، فمات العبد⁣(⁣٨) قبل أن


(١) ونقل هذا في الزهور وفي الرياض عن الكافي: أنها ترجع إلى قيمته± [يوم العقد±] غير معيب. وهو اختيار مولانا # في الغيث، وهو قوي. ومثله في الأثمار وشرحه. وفي البحر فرع: وتخير بين عين المعيب ومهر المثل، فإن تعيب بفعلها فلا خيار لها؛ إذ جنايتها عليه كالقبض. (é).

(٢) يوم العقد´. (é).

(*) بل قيمته غير معيب. (ê). حيث هو معين. (é).

(٣) فإن كان بفعل الزوج خيرت الزوجة كالأمة¹ المصدقة.

(٤) في الذي ر± د، لا في قيمة الوسط. (é).

(*) القيم، لا المقومون فيرجع إلى الأكثر.

(٥) وهذا حيث كان المقومون اثنين فقالوا: يحتمل ويحتمل، فأما إذا كانوا أكثر - نحو أن يقول اثنان: يساوي عشرة. واثنان: يساوي ثمانية. واثنان: يساوي ستة - اعتبر الأكثر؛ لأنه كبينة الخارج. (شامي، وحثيث) (é).

(*) وذلك حيث± قوَّم كل واحد قيمتين، وإلا فالأكثر. (é). وذلك لأن المقوم بالأكثر كالشهادة الخارجة، فتثبت له دعوى الزيادة. (تذكرة علي بن زيد) (é).

(٦) بالبينة والحكم، أو علم الحاكم. (é).

(٧) أو مثله إن كان مثلياً. (é).

(*) والقيمة تلزم± يوم العقد في بلد النكاح، ذكره في المذاكرة.

(٨) ولو بجنايتها. (é).