شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر حكم المهر في صحة التسمية وما يوجب استقراره وما يتعلق بذلك]

صفحة 166 - الجزء 4

  وإنما يعتبر ذلك⁣(⁣١) بالنسبة بين المهرين كما ينسب⁣(⁣٢) في المعيب بين القيمة والثمن.

  مثاله:(⁣٣) إذا فاقت نساء أبيها في الحسن، ونظرنا إلى مهر مثلها في نساء الأم فوجدناه ثلاثمائة درهم⁣(⁣٤)، ومهر التي دونها من نساء الأب ستمائة، ثم نظرنا إلى مهر من يساوي هذه⁣(⁣٥) التي مهرها⁣(⁣٦) ستمائة من نساء الأم⁣(⁣٧) فوجدناه مائتي درهم، فعرفنا أنها فاقت نساء أبيها⁣(⁣٨) بمثل النصف، فيزاد على مهر نساء الأب مثل نصفه، فيكون تسعمائة⁣(⁣٩).


(*) كلام الحسن بن وهاس شرح لقوله: «من قبل أمها». اهـ أي: الرجوع إلى نساء الأب ونحوه، والأم كذلك.

(*) وضابط قول ابن وهاس: أنها إذا زادت حسناء الأم على شوهاء الأم بمثل النصف زدت لحسناء الأب على شوهاء الأب مثل النصف، وكذا في الأقل والأكثر.

(١) مهر المثل. قول الحسن بن وهاس طريق إلى نظر الحاكم.

(٢) يقال: هذا التفصيل لا يستقيم إلا عند اختلاف الآباء في هذه التي لم يسم لها وأب المشابهة لها في الوضاعة، لا إذا اتفقا فلا تفاضل، وقد تقدم للإمام # أن مع اختلاف الأبوين ينتقل إلى البلد الذي تنسب إليه. (مرغم، وشكايذي). وكلام الحسن مصادم لكلام الإمام. قلنا: لا مصادمة؛ لأن مراد الحسن حيث اتفق الأبوان في الرفاعة والوضاعة، وإنما الاختلاف في المهور فقط. (تكميل).

(٣) حيث نساء الأم الأوضع.

(٤) يعني: مهر حسناء الأم.

(٥) في الشواهة.

(٦) من نساء الأب.

(٧) شوهاء الأم.

(٨) صوابه: نساء أمها بمثل النصف، فيزاد لمن لم يسم لها من الأب على مهر أختها بمثل نصفه، تكون تسعمائة.

(٩) والوجه في إيصالها تسعمائة: أن حسناء الأم زادت على شوهاء الأم بمائة، فنسبنا المائة من مائتين فوجدناه النصف، فزدنا لحسناء الأب على شوهاء الأب مثل نصف الست المائة، ثلاثمائة، تكون تسعمائة.