(فصل): [في ذكر حكم المهر في صحة التسمية وما يوجب استقراره وما يتعلق بذلك]
  ومثال آخر:(١) إذا كان مهر من دونها من نساء أبيها مائتين(٢)، ومثل هذه(٣) التي مهرها مائتان من قبل الأم(٤) أربعمائة، ومثل هذه التي لم يسم لها من قبل الأم(٥) مهرها ستمائة، فقد زاد مهرها على نساء الأب بمثل نصفه(٦)، فيزاد مثل النصف(٧) فيكون ثلاثمائة، وعلى هذا فقس(٨).
  قال في شرح أبي مضر وشرح الإبانة: والمراد ببلدها هو البلد الذي وقع فيه العقد. وقال الفقيه محمد بن سليمان: بل موضع الوطء؛ لأنه موضع الاستهلاك. قال مولانا #: £ ولا يبعد أن يراد بلدها الذي نشأت± فيه(٩).
  قال الفقيه يحيى بن أحمد: فإن فاقت في الحسن زيد لها³، وإن نقصت نقص، ² على ما يراه الحاكم(١٠). قال الفقيه محمد بن يحيى¹: وإذا تزوجت نساؤها قبلها وبعدها
(١) وهذا حيث نساء الأم أرفع.
(٢) شوهاء الأب.
(٣) شوهاء الأب.
(٤) هذه شوهاء الأم.
(٥) هذه حسناء الأم.
(٦) قياس العبارة أن يقال: فقد زاد مهرها على نساء أمها بمثل نصفه، فيزاد لهذه التي لم يسم لها من جهة الأب على مهر أختها بمثل نصفه، فيكون ثلاثمائة.
(٧) وذلك لأن الحسناء من جهة الأم فاقت على الشوهاء من قبلها بمثل نصف مهرها الذي هو أربعمائة، فعرفنا أن الحسناء من جهة الأب فاقت بمثل نصف مهرها الذي هو مائتان، يكون الجميع ثلاثمائة.
(٨) انتهى كلام ابن وهاس.
(٩) الذي التقطت فيه اللغة. (é).
(*) وقيل: البلد الذي تنسب إليه وإن نشأت في غيره. (ذنوبي). واختار السحولي كلام الشرح، وهو ظاهر الكتاب، وهو المختار.
(١٠) وليس للحاكم فرض أكثر من مهر المثل، ويصح فرض الزوجين، وتراضيهما بالزيادة والنقصان. قلت: ولو مع وجود المسالفة. [المماثلة (نخ)] (غاية).