شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده]

صفحة 193 - الجزء 4

  وقع (التمكين⁣(⁣١) بعد العلم) بالعقد والتسمية، فأما لو جهلت العقد لم يكن التمكين إجازة، وأما لو علمت العقد وجهلت التسمية فلا إشكال± أن التسمية تبقى موقوفة على إجازتها.

  وهل يبقى± النكاح⁣(⁣٢) موقوفاً⁣(⁣٣) أيضاً، فيبطل إذا ردت التسمية⁣(⁣٤) ولم ترض بها؟ قال #: لعل الخلاف بين ابن معرف والأميرين يأتي هنا⁣(⁣٥). قال: وقول صاحب التخريجات الذي قدمنا يعضد كلام الأميرين.


(١) بالوطء أو أي مقد¹ماته. (شكايذي، ومجاهد).

(*) لأن الإجازة بالفعل كالإجازة بالقول.

(*) لفظ حاشية السحولي: فإن مكنت قبل العلم بالعقد فقال في البيان: تحد، ولو أجازت من بعد لم يسقط عنها الحد، والوالد أيده الله يذكر أن المشائخ يختارون للمذهب سقوط الحد مع£ الإجازة؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وكذا يأتي في العبد لو دخل بزوجته قبل إجازة سيده، وكذا في الزوج إذا دخل بزوجته قبل أن تجيز عقده بها، ثم حصلت الإجازة في الجميع، فالحكم واحد±. وفي حاشية في الزهور فيما إذا وطئ العبد عالماً بالتحريم ثم أجاز سيده - قال سيدنا: سقوط± الحد أظهر. (حاشية سحولي لفظاً).

(٢) يقال: إنه غير موقوف على قول ابن معرف؛ لأن قد لزم مهر المثل بالدخول، فينظر في ذلك. (إملاء).

(٣) نعم، يبقى النكاح¹ موقوفاً.

(٤) والعقد.

(٥) المذهب أنه يبقى موقوفاً. (é).