شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده]

صفحة 192 - الجزء 4

  النكاح بقولهما: «أجزنا العقد» ويلغو قولهما⁣(⁣١): «لا المهر»، فإن دخل وجب مهر المثل، وإن طلق قبل لزمت المتعة⁣(⁣٢).

  فأما إذا أجازا العقد والمهر صح⁣(⁣٣) ذلك¹ ولا كلام إلا عند من لم يصحح العقد الموقوف⁣(⁣٤). فإن أجازا النكاح وسكتا⁣(⁣٥) عن المهر مع علمهما بما سمى كان ذلك إجازة للنكاح وا¹لمهر جميعاً، وإن كانا جاهلين للمسمى كان موقوفاً على± إجازتهما⁣(⁣٦).

  (و) لو علمت المرأة بالعقد وما سمى لها فيه فلم يصدر منها لفظ إجازة، لكن مكنت الزوج من نفسها - كان تمكينها له (كالإجازة(⁣٧)) للعقد والمهر جميعاً، حيث


(١) لأنهما أمران متغايران مختلفان، فلا يلزم من وقف أحدهما وقف الآخر. (بحر معنى). فيصير كالولي عقد بغير إجازة.

(٢) كما لو لم يسم. اهـ بل نصف المسمى على المختار. اهـ بل لا شيء. (é).

(٣) أي: نفذ.

(٤) الناصر والشافعي.

(٥) لفظ البيان: وإن أجازا العقد وسكتا عن المهر فمع علمهما به يصح أيضاً، ومع جهلهما به لا يصح المهر، ذكر معناه ± أبو العباس، وهو يأتي كقول المنصور بالله: إن إجازة البيع مع جهل الثمن لا تصح، لكن اختلفوا هنا، فقال الفقيه يحيى البحيبح: قد انبرم± العقد دون المهر، يعني: فيجب مهر المثل⁣[⁣١]. وقال الفقيهان محمد بن سليمان وحسن: بل الخيار باق في الفسخ⁣[⁣٢]. (بيان بلفظه).

(٦) وهكذا في التذكرة، قال في تعليقها: هذا ذكره أبو العباس، وظاهره أنه مع جهل المهر لا تتم الإجازة، بل يكون لهما الفسخ متى علما به، كما ذكره المنصور بالله في إجازة البيع مع جهل الثمن، وفي إجازة الإجارة مع جهل الأجرة.

(*) هذا موقوف على± قول الأميرين، لا على قول ابن معرف فقد نفذ بمهر المثل.

(٧) ويكون العقد صحيحاً.


[١] بالدخول. (é).

[٢] وذهَّب على هذا القول في نسختين من البيان.