(فصل) [في ذكر حكم المطالبة بتسمية المهر، وحكمه قبل التسليم في الضمان وما يتعلق بذلك]
  أن تمتنع بعد أن دخل بها(١) برضاها(٢).
  وأما لو دخل بها بغير رضاها(٣) نحو أن تكون نائمة(٤) أو مكرهة فلها الامتناع بعد ذلك(٥).
  وقال أبو العباس وأبو حنيفة: لها أن تمتنع بعد الدخول بالرضا أيضاً(٦).
  (و) كذلك إذا دخل برضا (ولي مال الصغيرة(٧)) لم يكن للولي أن يمنعها منه حتى يسمي(٨) لها مهراً ونحو ذلك. وكذا لا يجوز لها إذا بلغت أن تمتنع(٩).
  فأما لو دخل بالصغيرة من دون رضا ولي مالها فدخوله كلا دخول، فيجوز لها
(١) ولو جاهلة. (é).
(٢) كبائع سلم المبيع ثم طلب استرجاعه حتى يقبض الثمن. (بحر، وكواكب).
(٣) فلو رضيت بالدخول ثم رجعت لم يصح، كالإذن بتسليم المبيع. لأنه إسقاط حق.
(٤) أو سكرى±.اهـ ولها أن تمتنع بعد الصحو. (é). حتى يعين، ثم حتى يسلم.
(*) أو مجنونة.
(٥) لأن دخوله كلا دخول. (غيث). فلها الامتناع حتى يعين، وليس لها الامتناع حتى يسمي؛ لأنه قد لزم لها بالدخول مهر المثل. (كواكب) (é).
(*) يعني: حتى يسلم±؛ لأن قد استحقت بالدخول مهر المثل. (كواكب) (é).
(٦) إذ هي محسنة بالتسليم الأول، وما على المحسنين من سبيل. قلنا: من الإحسان أن لا ترجع بما أحسنت به، ولأنها أسقطت حقها من الحبس فلا رجوع، كمن أبرأ ثم ندم.
(*) قلنا: قد أسقطت حقها.
(٧) أو المجنونة. (é).
(*) ولا يلزم الزوج تسلَّم الطفلة؛ إذ لا حضانة عليه. (بحر) (ê).
(٨) لأنه قد لزم لها بالدخول مهر المثل. (é).
(٩) إلا أن يكون تسليم الولي لها لغير مصلحة فلها الامتناع± بعد البلوغ؛ لأنه ليس له الرضا إلا لمصلحة¹، وإلا كان كلا± رضا. اهـ فلو ادعت بعد بلوغها أن تسليم وليها لها لغير مصلحة، وقال الزوج: بل لمصلحة - ففي الأب الظاهر المصلحة¹، وفي غيره عدم المصلحة عند الهادي #، خلاف المؤيد بالله #. (بيان).