(فصل) [في ذكر حكم المطالبة بتسمية المهر، وحكمه قبل التسليم في الضمان وما يتعلق بذلك]
  الامتناع بعد ذلك(١).
  واعلم أنه لا يخلو: إما أن يكون سمى لها الزوج مهراً أم لا، إن لم يسم وقد أذنت بالنكاح من دون تسمية جاز لها الامتناع منه (حتى يسمي(٢)) لها مهراً، (ثم) إذا سمى جاز لها أيضاً أن تمتنع بعد أن سمى (حتى يعين(٣)) لها ذلك المسمى مالاً مخصوصاً (ثم) إذا عينه جاز لها أيضاً أن تمتنع بعد التعيين (حتى يسلم(٤)) ذلك
(١) حتى يعين، ثم حتى يسلم. (é).
(٢) إلى قدر مهر المثل¹، والوجه في ذلك أنه يؤدي إلى ما لا نهاية له، وفي ذلك إسقاط حق الزوج، ولا دونه؛ لأنه حيف وميل على الزوجة. (شرح هداية).
(*) وفائدة التسمية استحقاق التنصيف إذا طلق قبل الدخول. وفائدة التعيين استحقاق الفوائد، وصحة التصرف، والتضمين إذا تلف. وفائدة التسليم يحد إذا وطئ الأمة المصدقة. (é).
(*) فائدته ينصف بالطلاق. (é)
(*) فإن لم يسم سمى لها الحاكم إلى قدر مهر المثل. (تذكرة علي بن زيد) (é).
(*) فإن كان مهر المثل مجهولاً فلها الامتناع حتى يسمي الحاكم. (é).
(*) يعني: مهر± المثل، لا فوقه إلا برضاه، ولا دونه إلا برضاها. (غيث). هذا أحد قولين ذكرهما الذويد، والآخر الإطلاق. (شرح فتح). وهو المقرر.
(٣) لتستحق فوائده.
(*) وإذا كان المهر منفعة كسكنى دار - كان قبض الدار قبضاً للمنفعة، فليس لها± الامتناع بعد قبض الدار وإن لم تستوف المنفعة. (معيار معنى).
(*) من غير النقدين¹، فأما هما فحتى يسلم؛ لأنهما لا يتعينان. اهـ وفائدة التعيين استحقاق المنافع. (é).
(٤) وإذا منعت نفسها حتى يسلم المهر فسلمه ثم استحق كان لها الامتناع¹ ولو قد سلمت نفسها؛ لأن تسليمها كالمشروط باستحقاقها[١] كما في البيع، ذكره الفقيه حسن. (معيار معنى). ومعناه في البيان.
=
[١] لأجل امتناعها أولاً، أو شرطت صحة ما سلم فاستحق، فلها الامتناع بعد ذلك. (بيان) (é). [لفظ البيان: مسألة: وإذا سلم الزوج مهر زوجته ثم دخل بها، ثم استحق ما سلمه لها - لم يكن لها أن تمتنع إلا إن كانت شرطت عليه صحة ما سلمه لها أو كانت امتنعت من الدخول إلا بعد تسليم مهرها فلها أن تمتنع].