شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في ذكر حكم المطالبة بتسمية المهر، وحكمه قبل التسليم في الضمان وما يتعلق بذلك]

صفحة 196 - الجزء 4

  الامتناع بعد ذلك⁣(⁣١).

  واعلم أنه لا يخلو: إما أن يكون سمى لها الزوج مهراً أم لا، إن لم يسم وقد أذنت بالنكاح من دون تسمية جاز لها الامتناع منه (حتى يسمي(⁣٢)) لها مهراً، (ثم) إذا سمى جاز لها أيضاً أن تمتنع بعد أن سمى (حتى يعين(⁣٣)) لها ذلك المسمى مالاً مخصوصاً (ثم) إذا عينه جاز لها أيضاً أن تمتنع بعد التعيين (حتى يسلم(⁣٤)) ذلك


(١) حتى يعين، ثم حتى يسلم. (é).

(٢) إلى قدر مهر المثل¹، والوجه في ذلك أنه يؤدي إلى ما لا نهاية له، وفي ذلك إسقاط حق الزوج، ولا دونه؛ لأنه حيف وميل على الزوجة. (شرح هداية).

(*) وفائدة التسمية استحقاق التنصيف إذا طلق قبل الدخول. وفائدة التعيين استحقاق الفوائد، وصحة التصرف، والتضمين إذا تلف. وفائدة التسليم يحد إذا وطئ الأمة المصدقة. (é).

(*) فائدته ينصف بالطلاق. (é)

(*) فإن لم يسم سمى لها الحاكم إلى قدر مهر المثل. (تذكرة علي بن زيد) (é).

(*) فإن كان مهر المثل مجهولاً فلها الامتناع حتى يسمي الحاكم. (é).

(*) يعني: مهر± المثل، لا فوقه إلا برضاه، ولا دونه إلا برضاها. (غيث). هذا أحد قولين ذكرهما الذويد، والآخر الإطلاق. (شرح فتح). وهو المقرر.

(٣) لتستحق فوائده.

(*) وإذا كان المهر منفعة كسكنى دار - كان قبض الدار قبضاً للمنفعة، فليس لها± الامتناع بعد قبض الدار وإن لم تستوف المنفعة. (معيار معنى).

(*) من غير النقدين¹، فأما هما فحتى يسلم؛ لأنهما لا يتعينان. اهـ وفائدة التعيين استحقاق المنافع. (é).

(٤) وإذا منعت نفسها حتى يسلم المهر فسلمه ثم استحق كان لها الامتناع¹ ولو قد سلمت نفسها؛ لأن تسليمها كالمشروط باستحقاقها⁣[⁣١] كما في البيع، ذكره الفقيه حسن. (معيار معنى). ومعناه في البيان.

=


[١] لأجل امتناعها أولاً، أو شرطت صحة ما سلم فاستحق، فلها الامتناع بعد ذلك. (بيان) (é). [لفظ البيان: مسألة: وإذا سلم الزوج مهر زوجته ثم دخل بها، ثم استحق ما سلمه لها - لم يكن لها أن تمتنع إلا إن كانت شرطت عليه صحة ما سلمه لها أو كانت امتنعت من الدخول إلا بعد تسليم مهرها فلها أن تمتنع].