شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في ذكر حكم المطالبة بتسمية المهر، وحكمه قبل التسليم في الضمان وما يتعلق بذلك]

صفحة 198 - الجزء 4

  قال أبو العبا¹س⁣(⁣١): ولو دخل بها قبل حلول الأجل لم يكن لها المطالبة حتى يحل².

  وقال المؤيد بالله، ورواه عن زيد بن علي والهادي في الفنون: إنه إذا دخل بها قبل حلول الأجل فلها أن تطالبه؛ لأنه قد حل الأجل بدخوله⁣(⁣٢).

  قال الفقيه محمد بن يحيى: ¹ وظاهر إطلاقهم أن لها أن تمتنع⁣(⁣٣) ولو كان معسراً´(⁣٤). قال الفقيه يوسف: ويحتمل أن يقال: الإعسار كالتأجيل⁣(⁣٥).

  قال مولانا #: والأقرب أنه£ لا يصح الإنظار بالتسمية⁣(⁣٦)


(*) يفهم من العبارة أن لها الامتناع بعد حلول الأجل، والأولى أنه± إذا دخل بها قبل حلول الأجل لم يكن لها أن تمنع نفسها عند الحلول⁣[⁣١]، ما لم تسلم نفسها بشرط صحيح ثم لم يحصل. (é).

(١) قلت: لأن أبا العباس يقول: وللمرأة أن تمتنع من تمكين زوجها من الدخول حتى يوفيها مهرها. (نجري). وهو ظاهر الأزهار.

(٢) وذلك لأن الدخول يوجب المهر حيث لم يسم، فكذا يوجب تسليمه، ويحل به الأجل. (بستان).

(*) وهو الذي في مجموع زيد بن علي #، والذي فيه أن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهراً وسمى لمهرها أجلاً، فقال له علي #: (لا أجل لك في مهرها، إذا قد دخلت بها فحقها حال). (شرح فتح).

(٣) من الوطء±.

(*) حتى يسلم±. (بحر) (é).

(٤) قبل الدخول. (é).

(٥) في التسليم، لا في التسمية والتعيين.

(٦) أي: لا يلزم.

(*) كلام الإمام # محمول على أنه أنظر بالتسمية والتعيين فقط، وأما لو أنظر بالتسليم معهما صح الإنظار؛ لأن الفائدة بالتسمية والتعيين والتسليم ظاهرة، ولا يقال: يبطل التأجيل في الأولين دون الثالث؛ لأنه يلزم منه تعيين الدين قبل حلول أجله، ولا قائل به. اهـ والمختار أنه± لا يصح في الأولين، ويصح في الثالث. هذا معنى ما ذكره سيدي أحمد الشامي. (é).

=


[١] ولو دخل بها± مكرهة؛ لأن التأجيل حق للزوج.