شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في ذكر حكم المطالبة بتسمية المهر، وحكمه قبل التسليم في الضمان وما يتعلق بذلك]

صفحة 199 - الجزء 4

  ولا بالتعيين⁣(⁣١)؛ لأن الإنظار إنما شرع للدين، وليسا بدين⁣(⁣٢).

  وقال المنصور بالله: إنه يجب على المرأة تسليم نفسها⁣(⁣٣) أولاً ثم تطالب بالمهر.

  وفي شرح أبي مضر: يعدل المهر.

  (وما سماه(⁣٤)) الزوج لزوجته (ضمنه(⁣٥)) لها، فإذا تلف لزمته قيمته⁣(⁣٦) إن كان قيمياً، ومثله إن كان مثلياً (و) يضمن أيضاً (ناقصه(⁣٧)) إذا نقص، ولا يزال في ضمانه (حتى يسلم(⁣٨)).


(*) فائدة: الحيلة في براءة الزوج للصغيرة من مهرها إذا أراد طلاقها وعدم¹ رجوعها عليه - أن يلتزم الأب للزوج بمثل ما يلزمه لها، ويقول الزوج للأب: «قد أحلتك على نفسك بمثل ما يلزمني لابنتك» ويقول الأب: «قبلت» فلا يكون لها± الرجوع على الزوج. (é).

(١) قال #: وكلام أبي مضر واضح في أنها إذا سلمت له نفسها بشرط أن يكون المهر له فانكشف للغير، فإن لها الامتناع، وفهم أنها لو شرطت شرطاً مما هو لها كان كذلك. قال الإمام في الغيث: وذلك الامتناع لا تسقط به الحقوق الزوجية، من النفقة وغيرها؛ لأنه مباح لها، ومثله ذكر في الشفاء عن الباقر. (شرح فتح).

(٢) يقال: فهلا ثبت بالقياس.

(٣) كالمبيع على أصله.

(٤) وعينه ². (هداية، وبحر). (é).

(٥) كالمبيع قبل تسليمه، ولو بآفة سماوية. (é).

(*) فائدة: لو طلقها قبل الدخول بعد أن سلم المهر ثم تلف بآفة سماوية فهل تضمنه الزوجة؟ قال أبو حامد الجاجرمي: لا ضمان عليها. قال #: ولا يبعد على أصلنا. وفي البحر: ± أنها تضمن مطلقاً. وقواه الشامي. وقد تقدمت في قوله: «ثم إن طلق قبل الدخول لزمها له مثل نصف المسمى ... إلخ» فابحث.

(٦) يوم العقد. اهـ وقيل: يوم التلف±. (é).

(٧) عيناً أو± صفة. (é).

(٨) أو يخلي تخلية صحيحة. (é).

(*) ومؤن التسليم على الزوج إلى موضع العقد. (é).