(فصل) [في ذكر حكم المطالبة بتسمية المهر، وحكمه قبل التسليم في الضمان وما يتعلق بذلك]
  فإن كانت مكرهة فنصفه±(١)، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
  تنبيه: اختلف الناس في فوائد المهر الفرعية(٢) والأصلية(٣)، فالمذهب ما± ذكره أبو طالب في ولد الناقة(٤) والأمة أن حكمه حكم المهر، تملكه المرأة بالد³خول أو ما في حكمه(٥)، ونصفه بالطلاق أو ما في حكمه(٦) قبل الدخول.
  وقال الناصر والشافعي: إن الفوائد كلها للمرأة، وليس حكمها حكم المهر(٧).
  وقال ابن أبي الفوارس: إنها كلها للزوجة، إلا الولد فنصفان. يعني: إن طلق قبل الدخول.
  وعن البيان(٨): أن الفرعية لها والأصلية نصفان.
(١) لأنه في حالٍ زان فلا يجب عليه مهر، وفي حال جانٍ بإذهاب البكارة فيلزمه العقر، فجعل عليه نصفه توسطاً بين الحالين.
(٢) كالأجرة.
(٣) كالولد.
(٤) وإذا تعيبت الناقة في ولادتها فلا خيار± لها؛ إذ الولد يجبر النقص. اهـ بخلاف الأمة±؛ لأن التعيب بفعل الزوج في الأمة. اهـ قيل: فيلزم أن لو سعى في الإنزاء على البدنة أن يكون كهذه[١]. (بستان).
(٥) الموت، والخلوة الصحيحة. (é).
(٦) الفسخ من جهته. (é). أو من جهة غيرهما.
(٧) فتستحقها كلها ولو طلق.
(٨) بيان السحامي.
[١] لا معنى لهذا الإلزام، وقد ضرب عليه صاحب الوابل.