(فصل) [في ذكر حكم المطالبة بتسمية المهر، وحكمه قبل التسليم في الضمان وما يتعلق بذلك]
  وإنما الطلاق كشف(١) أنه كان ملكاً له(٢) من قبل(٣) لا بنفس الطلاق. هذه أحكام الوطء مع الجهل.
  وأما إذا وطئها عالماً(٤) بالتحريم فإنها تثبت هذه الأحكام إلا اثنين منها: الأول: سقوط الحد، فإنه لا يسقط£ عند الأخوين. وقال أبو العباس: يسقط. وهو ظاهر كلام الهادي #.
  والحكم الثاني: أنه لا يلزمه المهر إن كانت ثيباً ولم تعلق(٥)، أو بكراً مطاوعة،
(١) وفي اللمع± أن العلة في ذلك أن العتق وقع عليه لانتقال ملكه إليه بغير فعله، كمن يرث نصيباً من ذي رحم محرم، فإنه يعتق عليه ولا يضمن لشريكه نصيبه حينئذ. قلت: وهذا أولى مما ذكره الفقيه يحيى البحيبح؛ لأنه يلزم مما ذكره أن تبطل هبة المرأة وبيعها ونحو ذلك في النصف إذا طلق قبل الدخول وقد وهبت أو باعت؛ لأنه انكشف أنها تصرفت في ملك الغير، والمنصوص خلافه. (غيث). ولو طلقها قبل الدخول بعد أن أعتقت ولد المصدقة أو تصرفت فيه، فهل تضمن له نصف قيمته أم لا؛ لأنه يعتق عليه لو ملكه، فأشبه ما لو علقت منه أمة الأخ لشبهة، فلا يضمن لأخيه قيمة الولد؟ أم تضمن له؛ لأنه لا نسب له حقيقة؟ (حاشية سحولي). وفي التذكرة: فلو كانت قد باعت الولد ضمنت للزوج نصف قيمته، فإذا رد عليها بالحكم أو نحوه رجع نصفه للزوج، وبالتراضي يكون لها؛ لأنه بمثابة عقد جديد. وقيل: لا شيء£. (ê). وهو ظاهر الأزهار [كلام أهل المذهب (نخ)].
(٢) والصحيح± أنه نقل لا كشف، كما ذكره في اللمع، فيلزم أن تكون الفوائد لها[١]، ذكره المفتي، وأما إذا قيل بالكشف فيلزم أن لا يصح تصرفها في حصته. اهـ قلنا: مخصوص التصرف.
(٣) ليس كذلك، بل لأنه غير متعد في السبب، وهو الطلاق.
(٤) أو هي.
(٥) وفي شرح الفتح: لا عقر عليه¹؛ سواء علقت أم لا، كما أطلقه النجري وغيره؛ لأنه يحد، والحد والمهر لا يجتمعان. (é).
(*) ولو مكرهة± ولم تعلق. (غيث). قال في الشرح: ولا حاجة± بالتقييد بالعلوق؛ لأنه لا يلزم المهر سواء علقت أم لا. اهـ ولعله يريد ثبوت الخيار. اهـ يقال: الكلام في سقوط المهر، وهو لا يفترق الحال في سقوطه مع العلوق وعدمه.
=
[١] كما قاله الناصر والشافعي. (محيرسي).