شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم وطء الأبكار وما يتعلق به من إفضاء وعقر وغيرهما]

صفحة 212 - الجزء 4

  يصلح مثلها للجماع لزمه الأرش⁣(⁣١).

  الشرط الثالث: أن يكون إفضاؤها حصل (بالمعتاد(⁣٢)) وهو أن يطأها بإحليله


= فالجواب: أن شهود الزنا ملجئون للحاكم في الحد ونحوه، بخلاف قول النساء فلم يحصل به إلجاء للزوج إلى فعله، بل استوفى حقاً له تركه، بخلاف الحد ونحوه فليس للحاكم تركه مع تكامل الشروط، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. (وابل بلفظه).

(*) فائدة: قال في شرح النجري: ولو قالت النساء: «قد صارت صالحة للوط» فوطئها فهلكت فلا شيء´ عليه [بل على عاقلته±]، ولا على النساء ولو دلسن.

(*) فلو اختلفا بعدما افتضها هل كانت صالحة أم لا فلعله يأتي على الخلاف بين الهادي والمؤيد بالله، فالهادي يقول: الأصل فيها الصغر±، والمؤيد بالله يقول: الأصل عدم الضمان. (بيان). لعل هذا مع± التأريخ والاحتمال، يعني: تحتمل الصلاح وتحتمل عدمه، لا مع الإطلاق وهي الآن صالحة فالأصل الصلاح¹. (é).

(١) وهو مهر المثل؛ لأنه أرش البكارة، ويكون على عاقلته⁣[⁣١] إن ظن صلاحيتها¹. ذكره في التقرير. اهـ وهل يكون دخولاً فيلزمه المسمى تاماً في ماله؟ (بيان). المذهب: أ±نه لا يكون دخولاً. (شامي). وإذا دخل بها بعد أن صلحت لزمه المهر.

(٢) آلة وفعلاً. (é).

(*) في الموضع المعتاد. (é). لا لو وطئ في موضع البول مثلاً. (برهان).

(*) مسألة: فلو كان لرجل آلة كبيرة إذا وطئ أفضى الزوجة هل له أن يستوفي حقه؟ هو محتمل، الأصح´[⁣٢] أنه ليس له ذلك⁣[⁣٣]؛ إذ ليس له أن يستوفي حقه بإتلاف حق غيره الذي لا يستباح بالإباحة. (صعيتري). وفي المقصد الحسن: قلت: ولعل الأولى في التعليل أن يقال: إذا ظن قبل الفعل الإفضاء لكبر الآلة نزلت آلته منزلة الإفضاء بغير المعتاد، وتكون المرأة بالنظر إلى ذلك بمنزلة الصغيرة التي لا تصلح للجماع، فإذا فعل ضمن±.


[١] حيث بلغ أرش± موضحة.

[٢] فلو ادعت المرأة كبر الآلة وأنكر الزوج هل تنظره عدلة أو لا؟ (مفتي). قلت: لا بد من رجلين عدلين، ويصفان للعدلة. (é).

[٣] وقيل: إن له استيفاء حقه ولو أفضاها، ولا أرش عليه إذا هي صالحة بالمعتاد. (سماع). ما لم يقصد الإفضاء. (تذكرة علي بن زيد).