شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم وطء الأبكار وما يتعلق به من إفضاء وعقر وغيرهما]

صفحة 213 - الجزء 4

  (لا) إذا أفضى زوجته الصالحة (بغيره(⁣١)) أي: بغير المعتاد - نحو أن يفعل بعود أو حجر أو بأصبعه فيفضيها - فإن الأرش يلزمه⁣(⁣٢).

  (أو) أفضى (غيرها) أي: غير زوجته، فإن الأرش يلزمه⁣(⁣٣) سواء كان بالمعتاد أم بغيره، بشرط أن تكون (كارهة(⁣٤)) للفعل من أوله غير مطاوعة، وسواء كانت مغلوطاً بها⁣(⁣٥) أم لا، فإنه إذا أفضاها (فكل الدية(⁣٦)) يلزمه في هاتين الصورتين⁣(⁣٧)، أعني: حيث أفضى زوجته بغير المعتاد، أو أفضى غير زوجته وهي كارهة، وسواء كان بالمعتاد أم لا، وإنما تلزمه الدية بالإفضاء (إن سلس البول) أو الغائط⁣(⁣٨)


(١) وقد فهم من قوله: «لا بغيره، أو غيرها كارهة» أن من أفضى غير زوجته بالمعتاد أو بغيره وهي راضية - فلا أرش لها ولو قتلها. قيل: لأن ذلك يشبه قطع اليد المتآكلة بأمر صاحبها. (حاشية سحولي).

(*) أو به مع القصد. (é)

(٢) ولو جاز له الفعل، كما يأتي في التنبيه.

(٣) فلو وطئ في قبل الخنثى لزم أرش± دامية⁣[⁣١]، لا المهر ولا نصفه؛ لأنه لا تحويل على من عليه الحق. لكن يقال: يحول بالإضافة إليه، كما إذا افتض البكر مكرهة.

(٤) المراد مكرهة. (é). ومثله في الوابل.

(*) ولو بقي لها فعل. (é). كما في الحج.

(*) شرط الإكراه أن يكون بالمعتاد، لا بغيره فمضمونة مطلقاً. (شرح أثمار).

(٥) ولو راضية±.

(*) بل ولو كانت± مطاوعة⁣[⁣٢]؛ لأنها تظنه حقاً له. (بيان). اللهم إلا أن تكون عالمة وهو غالط.

(٦) وتكون على± عاقلته إن ظن صلاحها. (é).

(٧) وتكون عليه± إن تعمد إفضاءها، وإلا فعلى± العاقلة. (بيان). وقيل: بل تلزم العاقلة إن ظن صلاحها وانكشف أنها غير صالحة.

(٨) والسلس: أن لا يمكن ضبطه. وقيل: أن يكون الاستمرار´ أكثر من الانقطاع. (ê).

=


[١] المذهب أنه يلزم حكومة؛ لأنه عضو زائد. (é).

[٢] أي: المغلوط بها.