(فصل): [في حكم وطء الأبكار وما يتعلق به من إفضاء وعقر وغيرهما]
  (لا) إذا أفضى زوجته الصالحة (بغيره(١)) أي: بغير المعتاد - نحو أن يفعل بعود أو حجر أو بأصبعه فيفضيها - فإن الأرش يلزمه(٢).
  (أو) أفضى (غيرها) أي: غير زوجته، فإن الأرش يلزمه(٣) سواء كان بالمعتاد أم بغيره، بشرط أن تكون (كارهة(٤)) للفعل من أوله غير مطاوعة، وسواء كانت مغلوطاً بها(٥) أم لا، فإنه إذا أفضاها (فكل الدية(٦)) يلزمه في هاتين الصورتين(٧)، أعني: حيث أفضى زوجته بغير المعتاد، أو أفضى غير زوجته وهي كارهة، وسواء كان بالمعتاد أم لا، وإنما تلزمه الدية بالإفضاء (إن سلس البول) أو الغائط(٨)
(١) وقد فهم من قوله: «لا بغيره، أو غيرها كارهة» أن من أفضى غير زوجته بالمعتاد أو بغيره وهي راضية - فلا أرش لها ولو قتلها. قيل: لأن ذلك يشبه قطع اليد المتآكلة بأمر صاحبها. (حاشية سحولي).
(*) أو به مع القصد. (é)
(٢) ولو جاز له الفعل، كما يأتي في التنبيه.
(٣) فلو وطئ في قبل الخنثى لزم أرش± دامية[١]، لا المهر ولا نصفه؛ لأنه لا تحويل على من عليه الحق. لكن يقال: يحول بالإضافة إليه، كما إذا افتض البكر مكرهة.
(٤) المراد مكرهة. (é). ومثله في الوابل.
(*) ولو بقي لها فعل. (é). كما في الحج.
(*) شرط الإكراه أن يكون بالمعتاد، لا بغيره فمضمونة مطلقاً. (شرح أثمار).
(٥) ولو راضية±.
(*) بل ولو كانت± مطاوعة[٢]؛ لأنها تظنه حقاً له. (بيان). اللهم إلا أن تكون عالمة وهو غالط.
(٦) وتكون على± عاقلته إن ظن صلاحها. (é).
(٧) وتكون عليه± إن تعمد إفضاءها، وإلا فعلى± العاقلة. (بيان). وقيل: بل تلزم العاقلة إن ظن صلاحها وانكشف أنها غير صالحة.
(٨) والسلس: أن لا يمكن ضبطه. وقيل: أن يكون الاستمرار´ أكثر من الانقطاع. (ê).
=
[١] المذهب أنه يلزم حكومة؛ لأنه عضو زائد. (é).
[٢] أي: المغلوط بها.