شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في العيوب التي ينفسخ بها النكاح

صفحة 220 - الجزء 4

(فصل): في العيوب التي ينفسخ بها النكاح

  (و) اعلم أن الزوجين⁣(⁣١) (يترادان(⁣٢)) أي: يثبت لكل واحد منهما الخيار في صاحبه إذا ظهر فيه أحد العيوب التي ستأتي إن شاء الله تعالى.

  وخيارهما يكون (على التراخي(⁣٣)) لا على الفور، فلو علم بالعيب ولم يفسخ من حينه لم يبطل خيا±ره، بل له أن يفسخ⁣(⁣٤) متى شاء، ما لم تحدث منه قرينة رضا⁣(⁣٥)


(١) وكذا الوليين. اهـ وقيل: الخيار إلى الصبي بعد بلوغه. (عامر) (é). وليس لوليه أن يفسخ في حال صغره. وكذا المملوكين الخيار لهما، لا إلى سيدهما. (بحر معنى).

(*) ولعل فسخ العيوب وفسخ الصغيرة إذا بلغت والأمة إذا عتقت ونحو ذلك يكفي فيه الفسخ ممن له ذلك ولا يفتقر± إلى قبول من الآخر؛ إذ ليس فيه اعتبار قبض لصحة الفسخ. ولا بد من لفظ في الفسخ، نحو: فسخت النكاح أو رددته أو أبطلته أو رفعته أو نحو ذلك. (حاشية سحولي). ويكون في وجه الآخر أو علمه بكتاب أو رسول. (é).

(*) وولي الصغيرين. (نجري). وروى النجري⁣[⁣١] عن الإمام أن الخيار ثابت لولي الصغيرة، ما لم يمكن عالماً بعيبه. (غاية). وظاهر الأزهار خلافه، وهو أنه لا خيار للولي. (é).

(٢) ولا يورث خيار العيب في النكاح؛ لأنه حق للزوجين. (é).

(٣) ولا يصح فسخ المعيب من الزوجين مع رضا السليم. اهـ بل الفسخ± إلى السليم من الزوجين، لا المعيب فليس له أن يفسخ نفسه، سواء كان السليم قد رضي أم لا. (حاشية سحولي). والفسخ إلى الرق لا إلى سيده¹. (حاشية سحولي) (é). فإن كان الرق صغيراً فلسيده الفسخ، كولي الصغير ويصح من ولي مال الصبي الفسخ بالعيب⁣[⁣٢]، لا الرضا به، فلا يبطل خياره متى بلغ. (حاشية سحولي).

(٤) وكذا وارثه. (حثيث).

(٥) وإذا كان أحد الزوجين مملوكاً فالخيار إليه لا إلى سيده. (بستان) (é).


[١] لفظ النجري: فائدة: هل لولي الصغيرين أن يفسخ بأحد هذه العيوب؟ قال #: الأقرب أن له ذلك، ذكر معنى ذلك حين سألته، قال: ما لم يقع منه تمكين بعد العلم بالعيب.

[٢] والصحيح أن الخيار إليه بعد البلوغ. (عامر) (é).