شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم وطء الأبكار وما يتعلق به من إفضاء وعقر وغيرهما]

صفحة 219 - الجزء 4

  لأنه خلاف ما شرع⁣(⁣١)، وللترطب بالنجاسة من غير ضرورة.


(١) فلو افتض امرأته بأصبعه وهو يتمكن من العضو المخصوص فإنه يلزمه المسمى بالوطء، ولإذهاب بكارتها بأصبعه مهر المثل¹.اهـ بل يلزمه المسمى فقط، ولا أرش؛ إذ لا جناية منه. هذا هو الأولى، كمن أبيح له قتل رجل قصاصاً فقتله على غير الوجه المشروع مع التمكن من القتل المشروع، فإنه يأثم ولا شيء عليه، وهذا قد أبيح له إذهاب البكارة، ولكنه أذهبها على غير ما شرع، فيأثم فقط مع التمكن. (سيدنا علي ¦).

(*) كما في القصاص، فليس له القصاص ممن عليه القصاص إلا بضرب العنق، لا بغير ذلك مما يكثر به جرائح المقتول وإيلامه. (ديباج).