شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في العيوب التي ينفسخ بها النكاح

صفحة 222 - الجزء 4

  وحكى في الزوائد للقاسم والهادي والناصر: أنه لا يحتاج إلى حكم حاكم مطلقاً⁣(⁣١).

  قال مولانا #: وفيه نظر؛ لأن المسألة فيها الخلاف⁣(⁣٢)، ولعله يعني بذلك حيث تراضيا، لا مع الشجار.

  ولا يصح الفسخ بالعيب إلا (قبل الرضا(⁣٣)) بالعيب، فأما لو علم بالعيب⁣(⁣٤) فرضي بصاحبه بلفظ أو فعل يقتضي الرضا لم يكن له الفسخ بعد ذلك.

  واعلم أن الرضا الذي يبطل به الخيار يكون بأحد أمور⁣(⁣٥)، الأول: أن يعقد⁣(⁣٦) وهو عالم بعيبها، وكذا إذا أذنت⁣(⁣٧) بالعقد وهي عالمة بعيبه.

  والثاني: أن لا يقع علم بالعيب قبل العقد، لكن حين علم بالعيب قال: «رضيت به»⁣(⁣٨).


(١) سواء اختلفا أم اتفقا. اهـ تشاجرا أم لا، اختلف المذهب أم لا.

(٢) في فسخ الصغيرة.

(٣) فلو حدث في عضو فرضي لم يفسخ بما زاد في ذلك العضو من ذلك الجنس، لا في عضو آخر فيفسخ±. (بحر). والمذهب أنه لا فرق، فلا فسخ على المذهب لأجل الرضا. اهـ وفي تذكرة علي بن زيد: فلو رضي± بالحادث ثم حدث غير ذلك تجدد الخيار، ولو في عضو± واحد من ذلك. (تذكرة علي بن زيد) (é). وهو قياس ما يأتي في عيوب الإجارة.

(*) ولو رضي بالحادث ثم حدث غير ذلك تجدد الخيار±، ولو في عضو± واحد. (تذكرة علي بن زيد) (é).

(٤) وعلم أن له الفسخ. (é).

(٥) أربعة.

(٦) أو يجيز. (é).

(٧) أو بكراً وسكتت¹ مع علمها أن لها الخيار. (é).

(٨) أو مات قبل الفسخ.