(فصل): في العيوب التي ينفسخ بها النكاح
  والثالث: أن يطأها بعد العلم بعيبها(١). قال المؤيد بالله£: أو يخلو بها(٢). وظاهره سواء كان العيب هو¹ الرتق أو غيره، وهكذا عن الكافي وأبي طالب في الرتق وغيره.
  وقال الأستاذ وشرح الإبانة: أما في الرتق فلا تكون الخلوة رضا(٣).
  قال مولانا #¹: وهكذا حكمها إذا مكنت(٤) من نفسها بعد العلم(٥) بعيبه(٦) بطل خيارها.
  نعم، والذي عليه± الجمهور من الأمة أن عيوب النكاح منحصرة(٧). وذهب
(١) وعلم أن± له فسخها، كما في خيار الأمة. (é). وفي بعض الحواشي: ولو جهل كون له الخيار، بخلاف الفعل فلا بد من علمه. (شرح السيد أحمد الشامي). ظاهر ما يأتي أنه لا فرق بين القول والفعل أنه يبطل بالتمكين أو القول. (é).
(*) وعلم أن له الفسخ. (é).
(٢) وكذا هي إذا خلت بالمعيب عالمة بالعيب، غير مكرهة، بالغة - سقط خيارها. (حاشية سحولي) (é).
(٣) المختار أنها± رضا. (é).
(٤) من الوطء أو مقدماته. (حاشية سحولي) (é).
(٥) ولو جهلت كون ذلك يبطل خيارها بعد أن علمت أن لها الفسخ[١]. (é). أما الرضابالقول فلا فرق بين العلم والجهل بأن لها الخيار، فقد بطل خيارها، ولعل التمكين مثله، وإلا فما الفرق. (مفتي). المختار أنه± لا يكون رضا إلا مع العلم بثبوت الخيار، ولا فرق بين القول والفعل، وهو ظاهر البيان. (سيدنا حسن ¦).
(٦) أو طلبت[٢] المهر. (é).
(٧) فائدة: لو تزوج رجل امرأة فوجدها قد أوجبت على نفسها اعتكاف عمرها، هل يردها بذلك لتعذر الوطء، أو لا يردها لأن عيوب النكاح منحصرة؟ قيل: الأقرب أنه± لا يردها؛ لأن من العمر ما لا يصح اعتكافه كالعيدين وأيام التشريق ونحو ذلك، كالمرض المبيح للإفطار غير المانع من الوطء. (غيث).
=
[١] ولفظ البيان في قوله: «فصل: ويرتفع النكاح ... إلخ» كالتمكين من بعد العلم بالعيب أو عدم الكفاءة وبأن لها الخيار±، خلاف المؤيد بالله وأبي حنيفة في علم الخيار. (بلفظه).
[٢] وعلمت بثبوت الخيار. (é).