شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في العيوب التي ينفسخ بها النكاح

صفحة 223 - الجزء 4

  والثالث: أن يطأها بعد العلم بعيبها⁣(⁣١). قال المؤيد بالله£: أو يخلو بها⁣(⁣٢). وظاهره سواء كان العيب هو¹ الرتق أو غيره، وهكذا عن الكافي وأبي طالب في الرتق وغيره.

  وقال الأستاذ وشرح الإبانة: أما في الرتق فلا تكون الخلوة رضا⁣(⁣٣).

  قال مولانا #¹: وهكذا حكمها إذا مكنت⁣(⁣٤) من نفسها بعد العلم⁣(⁣٥) بعيبه⁣(⁣٦) بطل خيارها.

  نعم، والذي عليه± الجمهور من الأمة أن عيوب النكاح منحصرة⁣(⁣٧). وذهب


(١) وعلم أن± له فسخها، كما في خيار الأمة. (é). وفي بعض الحواشي: ولو جهل كون له الخيار، بخلاف الفعل فلا بد من علمه. (شرح السيد أحمد الشامي). ظاهر ما يأتي أنه لا فرق بين القول والفعل أنه يبطل بالتمكين أو القول. (é).

(*) وعلم أن له الفسخ. (é).

(٢) وكذا هي إذا خلت بالمعيب عالمة بالعيب، غير مكرهة، بالغة - سقط خيارها. (حاشية سحولي) (é).

(٣) المختار أنها± رضا. (é).

(٤) من الوطء أو مقدماته. (حاشية سحولي) (é).

(٥) ولو جهلت كون ذلك يبطل خيارها بعد أن علمت أن لها الفسخ⁣[⁣١]. (é). أما الرضابالقول فلا فرق بين العلم والجهل بأن لها الخيار، فقد بطل خيارها، ولعل التمكين مثله، وإلا فما الفرق. (مفتي). المختار أنه± لا يكون رضا إلا مع العلم بثبوت الخيار، ولا فرق بين القول والفعل، وهو ظاهر البيان. (سيدنا حسن ¦).

(٦) أو طلبت⁣[⁣٢] المهر. (é).

(٧) فائدة: لو تزوج رجل امرأة فوجدها قد أوجبت على نفسها اعتكاف عمرها، هل يردها بذلك لتعذر الوطء، أو لا يردها لأن عيوب النكاح منحصرة؟ قيل: الأقرب أنه± لا يردها؛ لأن من العمر ما لا يصح اعتكافه كالعيدين وأيام التشريق ونحو ذلك، كالمرض المبيح للإفطار غير المانع من الوطء. (غيث).

=


[١] ولفظ البيان في قوله: «فصل: ويرتفع النكاح ... إلخ» كالتمكين من بعد العلم بالعيب أو عدم الكفاءة وبأن لها الخيار±، خلاف المؤيد بالله وأبي حنيفة في علم الخيار. (بلفظه).

[٢] وعلمت بثبوت الخيار. (é).