شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في العيوب التي ينفسخ بها النكاح

صفحة 239 - الجزء 4

  من الوطء في العادة لم يحسب عليه مدة حصول ذلك، بل يجب أن يستكمل سنة لم يعرض في شيء منها عذر مانع، ذكر معنى ذلك في الانتصار، حيث قال: «ولا يحتسب بأيام المرض والغيبة⁣(⁣١) والنشوز، ويحتسب بأيام رمضان؛ لأنه يمكنه الوطء ليلاً، وكذا أيام الحيض».

  وقال الفقيه حسن⁣(⁣٢): لا تحسب عليه أيام الحيض والإحرام وصوم الفرض⁣(⁣٣).

  قال مولانا #: وهو الأقرب؛ لجواز أن تزول العنة في حال هذه الأمور⁣(⁣٤).

  نعم، فإذا انقضت المدة ولم يطأها فهل يكفي فسخ المرأة أو لا بد من فسخ حاكم؟ فحكى في الزوائد عن المؤيد بالله وأحد قولي الناصر: أنه يحتاج إلى حكم حاكم، ولا يكفي فسخها. قال الفقيه يوسف⁣(⁣٥): وهو الأقرب؛ لأن المسألة خلافية.

  وقال في الكافي عن زيد بن علي والناصر والمؤيد بالله: لا يحتاج إلى حكم حاكم. قال مولانا #: وهو الأقرب عندي⁣(⁣٦)؛ لأنه عند هؤلاء من جملة العيوب، وقد ذكر في فسخ العيوب أنه لا يحتاج إلى حاكم مع التراضي⁣(⁣٧).


(١) يعني: مرض أيهما، أو غيبة أحدهما.

(*) التي لا تجب معها القسمة. (مفتي). وقيل: حيث لا يمكنه الاتصال بها. وقيل: البريد. وقيل: حيث لا يمكن الانتظار.

(٢) قوي على أصلهم.

(٣) في غير السفر.

(*) في غير رمضان.

(٤) ويمهل مثل تلك المدة في الفصول الأربعة. (ذويد).

(٥) قوي على أصلهم.

(٦) على أصلهم.

(٧) واتفاق المذهب. (كواكب).