(فصل): في العيوب التي ينفسخ بها النكاح
  من الوطء في العادة لم يحسب عليه مدة حصول ذلك، بل يجب أن يستكمل سنة لم يعرض في شيء منها عذر مانع، ذكر معنى ذلك في الانتصار، حيث قال: «ولا يحتسب بأيام المرض والغيبة(١) والنشوز، ويحتسب بأيام رمضان؛ لأنه يمكنه الوطء ليلاً، وكذا أيام الحيض».
  وقال الفقيه حسن(٢): لا تحسب عليه أيام الحيض والإحرام وصوم الفرض(٣).
  قال مولانا #: وهو الأقرب؛ لجواز أن تزول العنة في حال هذه الأمور(٤).
  نعم، فإذا انقضت المدة ولم يطأها فهل يكفي فسخ المرأة أو لا بد من فسخ حاكم؟ فحكى في الزوائد عن المؤيد بالله وأحد قولي الناصر: أنه يحتاج إلى حكم حاكم، ولا يكفي فسخها. قال الفقيه يوسف(٥): وهو الأقرب؛ لأن المسألة خلافية.
  وقال في الكافي عن زيد بن علي والناصر والمؤيد بالله: لا يحتاج إلى حكم حاكم. قال مولانا #: وهو الأقرب عندي(٦)؛ لأنه عند هؤلاء من جملة العيوب، وقد ذكر في فسخ العيوب أنه لا يحتاج إلى حاكم مع التراضي(٧).
(١) يعني: مرض أيهما، أو غيبة أحدهما.
(*) التي لا تجب معها القسمة. (مفتي). وقيل: حيث لا يمكنه الاتصال بها. وقيل: البريد. وقيل: حيث لا يمكن الانتظار.
(٢) قوي على أصلهم.
(٣) في غير السفر.
(*) في غير رمضان.
(٤) ويمهل مثل تلك المدة في الفصول الأربعة. (ذويد).
(٥) قوي على أصلهم.
(٦) على أصلهم.
(٧) واتفاق المذهب. (كواكب).