شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في العيوب التي ينفسخ بها النكاح

صفحة 238 - الجزء 4

  على القمرية بأحد عشر يوماً.

  وإنما قدر بسنة لأنها تشتمل على الفصول الأربعة، وهي: الشتاء، والربيع⁣(⁣١)، والصيف، والخريف، والطبائع تختلف باختلافها⁣(⁣٢)، فلعلها تزول العنة في بعضها. قال الفقيه يوسف: فالشتاء⁣(⁣٣) بارد يابس، والربيع حار لين⁣(⁣٤)، والصيف حار يابس⁣(⁣٥)، والخريف بارد لين⁣(⁣٦).

  قوله: (غير أيام العذر(⁣٧)) يعني: إذا عرض في تلك السنة التي أمهلها عذر يمنع


(*) من يوم الحكم بالإمهال. اهـ وقيل: من يوم المرافعة. (بيان).

(١) ذكر بعض أهل الحساب: أن الربيع من عند أن تفطر الأشجار بالورق إلى أن تزهر وتحمل ثمارها، والصيف من ذلك الوقت إلى أن تكمل الثمار وتينع، والخريف من ذلك الوقت إلى أن تسقط الأوراق، والشتاء من ذلك الوقت إلى أن تفطر الأشجار بالورق.

(٢) والأخلاط أربعة: فالدم حار رطب، والصفراء حارة يابسة، والبلغم بارد رطب، والسوداء بارد يابس، فالشتاء يناسب من غلب عليه الدم، والخريف يناسب من غلب عليه الصفراء، والصيف يناسب من غلب عليه البلغم، والربيع يناسب من غلب عليه السوداء.

(*) لأنه يتعذر عليه الجماع لعارض من حر أو برد أو رطوبة أو يبوسة، فإن كان عجزه لبرودة زال في الفصل الحار، أو لرطوبة زال في الفصل اليابس، أو لحرارة زال ذلك في الفصل البارد، أو يبوسة زال ذلك في الفصل الرطب. (مشارق).

(٣) تكثر فيه المرة السوداء.

(٤) يناسب من غلبت عليه السوداء.

(*) يكثر فيه الدم.

(٥) تهيج فيه الصفراء.

(٦) يكثر فيه البلغم.

(٧) ويمهل مثلها في وقتها.

(*) فائدة ذكرها في حواشي الإبانة: أنه إذا فسخ الحاكم النكاح بينهما لأجل العنة، ثم تزوجها ثانياً [يعني: مرة ثانية] لم يكن لها فسخه بعد ذلك، فإن فسخ الحاكم بينهما بالعنة ثم تزوج أخرى كان لها فسخه، وإن كانت عالمة بما جرى بينه وبين امرأته الأولى لم تفسخ. ومنها: أنه قد يكون عنيناً عن امرأة دون امرأة أخرى. (يواقيت).