شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر الكفاءة وأحكامها

صفحة 241 - الجزء 4

  العيوب.

  ومعنى الصناعة عند من اعتبرها: أن لا تكون له صناعة دنيئة⁣(⁣١)، لا أن المراد أنه لا بد أن يكون الزوج ذا صناعة.

  وإطلاق أهل المذهب أن الصناعة الدنيئة⁣(⁣٢) لا تخرج عن الكفاءة. قال الفقيه علي: وذكر صاحب شمس الشريعة⁣(⁣٣) أنها تخرجه عن الكفاءة⁣(⁣٤).

  قال الفقيه يحيى البحيبح¹: إن تضرر بها كما يتضرَّر بالنسب⁣(⁣٥) الدنيء أخرجته من± الكفاءة، ويعتبر في كل بلد بعرفها.

  قال مولانا #¹: وهذا هو الأقرب عندي، ولا معنى للأخذ بظاهر إطلاق أصحابنا.

  القول السادس لأهل المذهب£: أن المعتبر الكفاءة في الدين والنسب± جميعاً⁣(⁣٦) أو ما في حكم النسب، كما قدمنا في الصناعة.

  (و) معنى (الكفاءة⁣(⁣٧) في الدين)


(١) إلى الأب الثالث.

(٢) واحتجوا بقوله ÷: «إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه». (غيث).

(٣) الفقيه سليمان بن ناصر الدين بن سعيد السحامي.

(٤) ولو كان هاشمياً¹.

(٥) ë ع، وقواه في البحر.

(٦) لقوله ÷: «تخيروا لنطفكم فإن العرق دَسَّاس». (تخريج بحر).

(٧) ولا تعتبر الكفاءة في المماليك. اهـ ويحتمل أن± تعتبر فيهم الكفاءة في الدين والنسب. (ديباج). وموالي بني هاشم أعلى من موالي العرب، وموالي العجم ليسوا بأكفاء لموالي العرب. وقيل: سواء. (شامي) (é).

(*) ويعتبر في الدين بحال العقد¹، فإن طرأ الفسق من بعد فلا خيار±، وإن⁣[⁣١] طرأت التوبة من بعد منعت الخيار±. (بيان). قلت: وهكذا حكم الزوجة.

=


[١] ينظر. قد تقدم في الأزهار في قوله: «وإن حدثت بعد العقد».