(فصل): في ذكر الكفاءة وأحكامها
  العيوب.
  ومعنى الصناعة عند من اعتبرها: أن لا تكون له صناعة دنيئة(١)، لا أن المراد أنه لا بد أن يكون الزوج ذا صناعة.
  وإطلاق أهل المذهب أن الصناعة الدنيئة(٢) لا تخرج عن الكفاءة. قال الفقيه علي: وذكر صاحب شمس الشريعة(٣) أنها تخرجه عن الكفاءة(٤).
  قال الفقيه يحيى البحيبح¹: إن تضرر بها كما يتضرَّر بالنسب(٥) الدنيء أخرجته من± الكفاءة، ويعتبر في كل بلد بعرفها.
  قال مولانا #¹: وهذا هو الأقرب عندي، ولا معنى للأخذ بظاهر إطلاق أصحابنا.
  القول السادس لأهل المذهب£: أن المعتبر الكفاءة في الدين والنسب± جميعاً(٦) أو ما في حكم النسب، كما قدمنا في الصناعة.
  (و) معنى (الكفاءة(٧) في الدين)
(١) إلى الأب الثالث.
(٢) واحتجوا بقوله ÷: «إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه». (غيث).
(٣) الفقيه سليمان بن ناصر الدين بن سعيد السحامي.
(٤) ولو كان هاشمياً¹.
(٥) ë ع، وقواه في البحر.
(٦) لقوله ÷: «تخيروا لنطفكم فإن العرق دَسَّاس». (تخريج بحر).
(٧) ولا تعتبر الكفاءة في المماليك. اهـ ويحتمل أن± تعتبر فيهم الكفاءة في الدين والنسب. (ديباج). وموالي بني هاشم أعلى من موالي العرب، وموالي العجم ليسوا بأكفاء لموالي العرب. وقيل: سواء. (شامي) (é).
(*) ويعتبر في الدين بحال العقد¹، فإن طرأ الفسق من بعد فلا خيار±، وإن[١] طرأت التوبة من بعد منعت الخيار±. (بيان). قلت: وهكذا حكم الزوجة.
=
[١] ينظر. قد تقدم في الأزهار في قوله: «وإن حدثت بعد العقد».