(فصل): في ذكر الكفاءة وأحكامها
  هو (ترك الجهار بالفسق(١)) فأما لو لم يكن مجاهراً وكان فسقه خفياً لم يخرج بذلك¹
(*) مسألة: ± والكفاءة تعتبر في الدين والنسب[١] فقط. قال الفقيه يحيى البحيبح: وكذا الصنا±عة[٢] حيث تجري العادة باعتبارها في الرفعة والدناءة. وزاد أبو حنيفة المال. وقال زيد والناصر والمرتضى ومالك: في الدين فقط. ويعتبر في الدين± بالزوجين فقط. وحكم الصغير منهما حكم أبيه¹[٣]، ذكره المؤيد بالله. ويعتبر في الدين بحال العقد±، فإذا طرأ الفسق بعده فلا خيار¹، وإن طرأت التوبة بعد الفسق الأصلي منعت الخيار±. (بيان). ونظره في بيان حثيث. ولعل وجهه: أن ظاهر الأزهار أن لها الرد ما لم يدخل بها[٤]، وهو المختار. (é).
(١) لقوله ÷: «من زوج كريمته من فاسق وهو يعلم فقد قطع رحمها» أي: قرابة ولدها منه؛ لأن الفاسق لا يؤمن أن يبت طلاقها ثم تصير معه على السفاح، فيكون ولده لغير رشدة.
(*) قيل: ذكره المؤيد بالله، وظاهر القول[٥] لمولانا # - أنه كل ما يوجب الفسق، فيلزم على هذا أنه إذا عرف منه ترك الصلاة أو ترك صوم في رمضان، أو ظلم لأحد يوجب الفسق كان كما لو عرف بالزنا أو الشرب، فظاهر إطلا±ق أصحابنا يقضي بذلك إذا عرف به. (غيث).
(*) وإذا حدث الفسق بعد العقد وبعد الدخول لم يتجدد± خيار للزوجة بالإجماع، وكذا حكم الزوج. (نجري)[٦].
(*) والعدالة عندنا غير معتبرة.
(*) حال العقد. واستمر إلى حال الفسخ.
[١] وإنما تعتبر الكفاءة عند من اعتبرها في حق النساء، لا في حق الرجال؛ لأنه لا غضاضة عليهم في نكاح من ليس بكفؤة. (منتزع). والمختار لا فرق¹.
[٢] إن تضرر بها±. (شرح أزهار).
[٣] خاص في هذا الحكم. (é). ولو ميتاً. (é).
[٤] فيما حدث بعد العقد كما تقدم.
[٥] لفظ الغيث: قال مولانا #: وهذا يحتاج إلى تفسير ما المراد بالفسق، فظاهره يعم كل ما يوجب الفسق ... إلخ.
[٦] لفظ النجري: قال في شرح الإبانة: وإذا عرض فسق الزوج بعد التزويج لم يتجدد خيار المرأة بلا خلاف، قال #: وهكذا حكم الزوجة.