شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر الكفاءة وأحكامها

صفحة 244 - الجزء 4

  ولدهما الصغير كفؤاً للمؤمن ولا لولد المؤمن، وإذا كانا مؤمنين كان كفؤاً. ذكر ذلك± المؤيد بالله حيث قال: «والأقرب - والله أعلم - أنه يحكم لهما بحكم آبائهما⁣(⁣١)». يعني: الصغيرين، فظاهر عمومه£ أن المراد في الدين والفسق⁣(⁣٢).

  وقال بعض فقهاء المؤيد بالله: مراده أنه يحكم لهما بحكم آبائهما في الدين فقط، لا في الفسق. هذا في الصغير، وأما في الكبير⁣(⁣٣) فإنه يعتبر في دينه وفسقه¹ بنفسه، لا بأبويه⁣(⁣٤).

  (و) أما الكفاءة (في النسب(⁣٥)) فذلك (معروف) فالعجم⁣(⁣٦) بعضها أكفاء لبعض، وليسوا أكفاء للعرب⁣(⁣٧). والعرب أكفاء بعضها لبعض، وليسوا أكفاء لقريش، وقريش أكفاء إلا لبني هاشم، وبنو هاشم⁣(⁣٨) أكفاء إلا للفاطميين.

  وكذا ذكر أصحاب الشافعي، إلا أنهم قالوا: أولاد الحسنين كسائر بني هاشم.

  وقال أصحاب أبي حنيفة: قريش على سواء، وسائر العرب ليسوا بأكفاء لهم،


(١) أبو الزوج وأبو¹ الزوجة.

(٢) وكذا الصناعة±.

(٣) وكذا الكبير مع اعتبار حاله. (أثمار). قلت: الغضاضة هي المعتبرة، فيدور الحكم معها وجوداً وعدماً. ذكره المؤلف.

(٤) إلا لعرف.

(*) إلا الصناعة فبأبيه. (é). مهما كان يتضرر بها. (شرح فتح) (é).

(٥) والوجه في اعتبار النسب قوله ÷: «العرب بعضها أكفاء لبعض» فلو لم يعتبر لقال: المسلمون بعضهم أكفاء لبعض. (زهور).

(٦) عجم النسب±، لا عجم اللسان.

(٧) وهم من ينسب إلى إسماعيل بن إبراهيم. (وابل). وفي شرح بهران: والمراد بالعرب عدنان وقحطان.

(٨) وبنو هاشم ليسوا بأكفاء للعلوية. والمختار خلافه±. (é).