(فصل): في ذكر الكفاءة وأحكامها
  ولدهما الصغير كفؤاً للمؤمن ولا لولد المؤمن، وإذا كانا مؤمنين كان كفؤاً. ذكر ذلك± المؤيد بالله حيث قال: «والأقرب - والله أعلم - أنه يحكم لهما بحكم آبائهما(١)». يعني: الصغيرين، فظاهر عمومه£ أن المراد في الدين والفسق(٢).
  وقال بعض فقهاء المؤيد بالله: مراده أنه يحكم لهما بحكم آبائهما في الدين فقط، لا في الفسق. هذا في الصغير، وأما في الكبير(٣) فإنه يعتبر في دينه وفسقه¹ بنفسه، لا بأبويه(٤).
  (و) أما الكفاءة (في النسب(٥)) فذلك (معروف) فالعجم(٦) بعضها أكفاء لبعض، وليسوا أكفاء للعرب(٧). والعرب أكفاء بعضها لبعض، وليسوا أكفاء لقريش، وقريش أكفاء إلا لبني هاشم، وبنو هاشم(٨) أكفاء إلا للفاطميين.
  وكذا ذكر أصحاب الشافعي، إلا أنهم قالوا: أولاد الحسنين كسائر بني هاشم.
  وقال أصحاب أبي حنيفة: قريش على سواء، وسائر العرب ليسوا بأكفاء لهم،
(١) أبو الزوج وأبو¹ الزوجة.
(٢) وكذا الصناعة±.
(٣) وكذا الكبير مع اعتبار حاله. (أثمار). قلت: الغضاضة هي المعتبرة، فيدور الحكم معها وجوداً وعدماً. ذكره المؤلف.
(٤) إلا لعرف.
(*) إلا الصناعة فبأبيه. (é). مهما كان يتضرر بها. (شرح فتح) (é).
(٥) والوجه في اعتبار النسب قوله ÷: «العرب بعضها أكفاء لبعض» فلو لم يعتبر لقال: المسلمون بعضهم أكفاء لبعض. (زهور).
(٦) عجم النسب±، لا عجم اللسان.
(٧) وهم من ينسب إلى إسماعيل بن إبراهيم. (وابل). وفي شرح بهران: والمراد بالعرب عدنان وقحطان.
(٨) وبنو هاشم ليسوا بأكفاء للعلوية. والمختار خلافه±. (é).