(فصل): فيما يوجب انفساخ النكاح وما يتعلق بذلك
  (المدخولة(١)) العدة، ولا تبني على ما قد مضى من حيضها، بل تستقبل العدة من يوم العرض فامتنع(٢).
  فإن لم تكن مدخولة فهي تبين إما بمضي(٣) العدة - وهي تأجيل(٤) لا عدة حقيقة - أو بعرض الإسلام، فإذا عرض الإسلام على الآخر فامتنع بانت ولو لم يكن قد مضى شيء من العدة.
  (و) الثاني: (بتجدد(٥) الرق عليهما(٦)) أي: إذا حدث الرق على الزوجين بعد
(*) وكذا لو بانت با¹نقضاء العدة بعد بلوغه حيث لم يعرض عليه فإنها تستأنف. (تبصرة) (é). وقال الفقيه يحيى البحيبح: لا تستأنف إلا بعد العرض مطلقاً.
(١) والمخلو بها. (فتح، وذويد) (é). في الظاهر فقط. (é). وسيأتي كلام التنبيه في العدة مثل هذا.
(٢) المعروض عليه.
(٣) يعني: قدر العدة تخفيفاً.
(٤) وإذا مضى قدر مدة التأجيل قبل بلوغه بانت بالعدة الأخرى، ولا استئناف. اهـ ينظر.
(*) ولذا قال الهادي¹ #: إن الزوج إذا طلق قبل العرض وقع، ذكره في الأحكام، وقولهم: «عكس الفسخ» فيما كان عدة حقيقة، لا هنا فهي انتظار.
(٥) صوابه: حدوث.
(٦) وإنما يصح تجدد الرق عليهما إذا كانا حرين أصل، فأما إذا كانا عتيقين فلا تجدد، ولو كان المعتق لهما حربياً أو ذمياً أو مسلماً؛ لئلا يبطل ولاء الأول. اهـ هذا يستقيم حيث كان المعتق مسلماً. (é).
(*) قال الفقيه يوسف[١]: ¹ ولو كانا مملوكين لحربي؛ لأن السبي له قوة[٢] فينفسخ النكاح. ومثله في الوابل. لظاهر الدليل[٣] في المسبيات، وهو قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النساء: ٢٤]، يريد: اللاتي يسبين ولهن أزواج في دار الكفر، فإنهن حلال؛ لبينونة أزواجهن بإسلامهن. (تجريد).
[١] قوي [٠] وإن كان خلاف مفهوم الأزهار.
[٠] وظاهر مفهوم الكتاب والتذكرة وذكره في بعض حواشيها، وهو الذي أجاب به # حين سألته - أنه لا ينفسخ إذا سبيا. (نجري معنى).
[٢] لقوله ÷: «الزوجان إذا سبيا انفسخ النكاح» وهو عام. (بستان).
[٣] وهو قوله ÷ في سبايا أوطاس: «ألا لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة» فأباح الوطء في جميع السبايا، ولم يفصل. (بستان بلفظه).