شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما يوجب انفساخ النكاح وما يتعلق بذلك

صفحة 298 - الجزء 4

  أن لم يكن⁣(⁣١) انفسخ النكاح بينهما. مثال ذلك: أن يكونا كافرين في دار الحرب فيسبيهما المسلمون⁣(⁣٢) فإنهم يملكونهما، فحينئذ ينفسخ النكاح عند الشافعي، ونصره⁣(⁣٣) الأزرقي، وصححه المذاكرون¹(⁣٤) للمذهب.

  وقال أبو حنيفة: إذا سبيا معاً فهما على نكاحهما. ومثله في شرح الإبانة عن أصحابنا.

  (أو) تجدد الرق (على أحدهما) فإنه ينفسخ النكاح، نحو أن يسبى الزوج وحده، أو الزوجة وحدها، وهذا لا خلاف فيه.

  قال #: وإنما قلنا: «بتجدد الرق» احترازاً من انتقال الرق فإنه لا يوجب±(⁣٥)


(١) بل لا فرق±.

(٢) لا فرق، بل أو غير¹هم. (é).

(*) ولو واحداً سباهما جميعاً.

(*) أو الكفار± على المسلمين إذا كان قهراً. (مفتي). وقرره الشامي.

(*) أو غيرهم حيث سبى أهل الحرب من دار الإسلام. اهـ ولفظ حاشية: فلو سبى أهل الحرب رقيقين مسلمين على مسلم هل ينفسخ نكاحهما؟ لعله ينفسخ±.اهـ وقال الإمام المطهر: إنه لا ينفسخ. والحجة شرحها يطول.

(٣) أي: قال بقوله.

(٤) لأن حدوث الرق يرفع ملك الزوج للبضع، كسائر أملاكه. (بستان).

(٥) وقال الفقيه حسن: يجوز للمشتري فسخ النكاح، لا أنه ينفسخ بمجرد الانتقال. قال #: وينظر ما وجه الفسخ؟ (حاشية سحولي لفظاً). فإن قاسه على بيع المؤجر فضعيف. (شرح فتح). والقياس أنه يكون قياساً على المعتقة؛ لقوله ÷: «ملكت نفسك فاختاري». وهذا أصل الفقيه حسن. (مفتي). ومثله في شرح الأثمار⁣[⁣١].


[١] ولفظ شرح الأثمار: قلت: وقد اطلعت على كلام لبعض العلماء أن وجه جعل الفسخ إلى المشتري القياس على الأمة إذا ملكت نفسها في أنه يثبت الخيار لها، فكذا يجب أن يثبت الخيار للمشتري إذا ملكها.