(فصل): في حكم الجمع بين الأختين في الوطء والملك،
  من أن يأخذ الجارية بجنايتها سلم لسيدها من قيمة الولد القدر الزائد على قيمتها، إذا كانت قيمة الولد زائدة على قيمتها(١).
  (و) السادس: أن الزائد من قيمة الولد على قدر قيمة الجارية إذا سلمه الزوج للسيد رجع به على الجارية.
  السابع: أنه لا يرجع على الجارية بذلك في الحال، بل (هو له في ذمتها) تطالب به إذا عتقت(٢).
  (و) الثامن: أنه بعد أن ثبت في ذمتها للزوج هذا الزائد الذي سلمه لسيدها فإنه (يسقط إن ملكها(٣)) فإذا أعتقها لم يكن له أن يطالبها به؛ لأنه لا يثبت للسيد دين على عبده.
  التاسع(٤): قوله: (فإن استويا(٥)) يعني: الدينين اللذين هما قيمة الولد، وقيمة الجارية، وامتنع الزوج من أخذ الجارية فرضي السيد¹(٦) (تساقطا(٧)) لاستوائهما جنساً وصفة(٨).
(١) والتقويم يوم الاستهلاك، وقيل: يوم الاختيار.
(٢) وأيسرت.
(٣) أو بعضها. (é). وقيل: يسقط بقدره. اهـ وعن حثيث: يسقط الكل±.
(٤) والعاشر: ± أنها لا تصير أم ولد؛ لأنه وطئها لا في ملك ولا في شبهة ملك. (é).
(٥) أو كانت قيمة± الولد أقل. (بحر، ولمع).
(٦) استدراك لما أطلقته عبارة الكتاب بما هو خلاف المقصود.
(*) قوله: «فرضي السيد» لأن السيد لما رضي بأخذ الجارية ثبت في ذمته أرش جنايتها، وعلى الزوج للسيد قيمة الولد، وغرامته للقيمة هي أرش جنايتها اللازمة للسيد، فاستويا جنساً وصفة فتساقطا، فافهم. (نجري).
(٧) قال في الزهور ما لفظه: قوله: «تقاصا» والذاكر للمقاصة أبو العباس، وفيه نظر؛ لأن ذمة السيد بريئة، والجناية متعلقة برقبة الجارية، وإنما تثبت المقاصة إن اختار السيد أن يفديها، والمسألة محمولة على هذا. اهـ فإن امتنع فلا يلزم الزوج الزائد على قيمة الأولاد. (é).
(٨) إلى هنا جزء العبادات، وهو ثلث الأزهار.