(فصل): في حكم الجمع بين الأختين في الوطء والملك،
  الجارية، ولا يلزمه تسليم القيمة إلا (إن سلمت) له الجارية (بجنايتها) وذلك لأنها جنت عليه بالتدليس، وجناية العبد(١) تعلق برقبته، فيلزم السيد تسليم رقبتها أو أرش ما جنت، والأرش هنا هو قيمة الولد. فإن سلم السيد الأمة بجنايتها استحق قيمة الولد، وإن امتنع(٢) لزمه أرش جنايتها، وهو قيمة الولد، فيتساقط الدينان حينئذ.
  الخامس قوله: (فإن أباها(٣) فالزائد(٤) على قيمتها(٥)) أي: إذا امتنع الزوج
(١) فإن أعتقها السيد أو باعها عالماً فلا شيء±[١] على الزوج، وجاهلاً له الزائد على قيمتها. (بيان)[٢]. فعلى هذا لو ماتت الأمة لم يلزمه شيء، ويلزم الزوج قيمة الأولاد، ولا شيء على السيد للزوج؛ لأنه قد تعذر تسليمها، وموتها ليس باختيار للأرش. (مفتي) (é).
(٢) يقال: مجرد الامتناع لا يبطل خياره، بل لا بد من الاختيار أو التصرف مع العلم. (é).
(٣) لكن ينظر لو أباها الزوج ولم يرض السيد ثم أعتقها، ماذا يلزم؟ قيل: قيمتها فقط على سيدها، ويطالب بقيمة الولد. أي: الزائد.
(*) ورضي السيد بأخذها. (شرح فتح) (é).
(٤) سيأتي في باب المأذون أن دين الجناية يلزم السيد بالغاً ما بلغ حيث اختار بقاء مملوكته، فيلزم أن لا يلزم الزوج شيء من الزيادة المذكورة، إلا أن يجعل امتناع الزوج من قبولها مع رضا السيد بذلك كاستهلاكها استقام، فينظر. ولعله كذلك. (é).
(*) وإن كان السيد هو الذي اختار حبسها سقطت زيادة قيمة الولد عن الزوج، ولعل الوجه: أن رقبة الجارية تجري مجرى العوض لذلك؛ لما كانت قيمة الأولاد [على الزوج] متعلقة برقبتها، فإذا اختارها مولاها فقد أسقط ما قابل رقبتها، وهو جميع قيمة الأولاد، وإن كان الزوج هو الكاره لها فقد بذل بذلك ما يلزمه من قيمة الأولاد، فيحاسب بقدر قيمة الجارية؛ لأنه الذي على السيد، ثم يسلم الباقي. (صعيتري) (é).
(٥) يوم العلوق. اهـ ومكانه. اهـ وقيل: يوم± الوضع. (حاشية سحولي).
[١] وكذا لو قد طولب± السيد بتسليمها فامتنع. اهـ يقال: حيث فهم أنه اختيار للأرش. (é).
[٢] لفظ البيان: وإن باعها سيدها أو أعتقها فمع علمه بجنايتها لا شيء له± من قيمة الأولاد، ومع جهله يرجع بزائد قيمة الأولاد على قيمتها.