شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(الاختلاف): بين الزوجين في النكاح وتوابعه

صفحة 347 - الجزء 4

  نعم، فلو أقرت المرأة بالزوجية⁣(⁣١) لغير من هي تحته⁣(⁣٢) فإنها لا تستحق نفقة على الذي هي تحته⁣(⁣٣)؛ لأنها نافية لوجوبها عليه.

  وأما الخارج: فقال الفقيه يحيى البحيبح: تستحق النفقة عليه، كما تستحق التي هي ممنوعة بغير اختيارها. قال مولانا #£: وفيه نظر⁣(⁣٤).


(*) وأما لو ادعت عليه النكاح وأنكر الزوجية فإنكاره طلاق⁣[⁣١]، ولا يلزمه شيء إذا لم تبين بالعقد والدخول، فإن بينت بالعقد والمهر والدخول استحقت المهر كاملاً ونفقة العدة. وإن بينت بالعقد والدخول استحقت مهر المثل ونفقة العدة. وإن بينت بالعقد فقط أو به وبالمهر فقال ابن الخليلµ: لا يجب لها شيء؛ لجواز أن الفسخ من جهتها. وقال الفقيه محمد بن يحيى: ¹ بل يجب لها نصف المهر حيث بينت به، وإلا فالمتعة⁣[⁣٢]؛ لأن إنكاره كطلاقه. (بيان). وهل يحسب ذلك من التطليقات الثلاث⁣[⁣٣]؟ يحتمل أن يأتي ذلك على القولين، يعني: قول ابن الخليل ومحمد بن يحيى. ومثل قول ابن الخليل ذكر في تعليق ابن مفتاح على التذكرة، ويحتمل أن يكون كناية طلاق، كمن سئل هل له زوجة فقال: لا، فقد ذكروا أنه كناية طلاق، كما ذكره الهاجري. (تكميل).

(١) أو بيَّن الزوج على الذي هي تحته.

(٢) وصادقها±. (é). [أي: المقر له].

(٣) وتثبت الزوجية للذي هي تحته بوجوه أربعة: إما بإقرارها، أو الشهرة المستفيضة، أو البينة والحكم، أو الاختصاص، وهي المخاللة والمصاهرة، وهي ما لا تكون إلا بين الزوجين⁣[⁣٤]، فمن ثبتت له بهذه الوجوه كان الظاهر معه. (كواكب). فإن وطئها الخارج حد؛ إذ لا شبهة له في زوجة غيره، وسواء كان عالماً أو جاهلاً. (é).

(٤) وجه النظر أن رضاها بزواجة الآخر كالنشوز من الأول، ذكره الفقيه يوسف. (بيان) (é). لأنها متعدية بالسب، وهو الإقرار. (تكميل).

=


[١] بل فرقة±.اهـ عن الصعيتري؛ لجواز أنه انفسخ لردة أو نحوها. (é).

[٢] أما إذا لم تحسب عليها طلقة فيلزم أن لا متعة±، وهو المختار. (هامش بيان).

[٣] لا تحسب طلقة، ولا تستحق المتعة. (é).

[٤] بشرط أن لا يكونا من أهل الريبة. (é).