(الاختلاف): بين الزوجين في النكاح وتوابعه
  (و) إذا ادعى أحد الزوجين على الآخر أنه قد فسخ عقد النكاح كان القول لمنكر (فسخه) مع يمينه، والبينة على المدعي. ولذلك صورتان: الأولى منهما: أن يزوج الصغيرة(١) غير أبيها، فلما مضت مدة بعد بلوغها(٢) ادعت أنها قد كانت فسخت حين بلغت، وأنكر الزوج ذلك - فإن القول قول الزوج؛ لأن الأصل عدم الفسخ، والبينة عليها.
  قال #: ولا أظن في هذه الصورة خلافاً(٣).
  الثانية: إذا زوج البكر الأب(٤) أو الجد أو سائر الأولياء، ثم بلغها النكاح، ثم اختلفا، فقال الزوج: «سكتِّ حين بلغكِ خبر النكاح؛ فالعقد صحيح» وقالت: «رددت حين بلغني؛ فالنكاح مفسوخ» فالقول قول الزوج؛ لأن الأصل±
(*) على الخلاف الذي سيأتي «وترث الخارج» وفيه نظر، وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب الإقرار.
(*) لأنها كالناشزة.
(*) والصحيح أنه ينظر: فإن كانت تحته بالحكم وجبت لها النفقة؛ لأنها كالمحبوسة ظلماً، وإن لم تكن بالحكم بل بالإقرار ونحوه سقطت النفقة. اهـ وظاهر الأزهار في قوله: «ولا حق لها قبله منهما» أنه لا فرق. (é).
(١) أو الأمة ثم عتقت وادعت الفسخ في وقت متقدم، فالحكم كذلك. (é).
(٢) زائدة على قدر المجلس. (é).
(*) أقول: لا إذا قالت: «لا أعلم إلا الآن» فلها الفسخ. (مفتي) (é). وكذا إذا قالت: «لا علم لي أن لي الخيار، وأن الرضا لي» فالقول قولها¹، ما لم تكن مخالطة لأهل العلم. (شامي) (é).
(٣) بين السيدين.
(*) بين الهادي والمؤيد بالله؛ لأنهما تصادقا على صحته لكونه موقوفاً مجازاً.
(٤) فإن كانت ثيباً[١] فالقول قولها بأنها لم ترض؛ لأن الأصل عدم النطق بالرضا. (شرح زيادات) (è). لكن هي تدعي الفساد فالبينة عليها¹. (زهرة).
(*) وهي بالغة.
[١] وكذا البكر إذا ادعت عدم العلم فالقول قولها±، ومثله عن المفتي.