(فصل) يختص بأمة الابن
  (قيمتها(١)) يوم العلوق± (ولا) يجب لها (عقر(٢)) ولا قيمة للولد(٣) كما تقدم(٤).
  وقال المنصور بالله: تلزمه قيمة الولد، ولا تكون الجارية أم ولد له.
  وقال الأزرقي وصاحب الوافي: يلزمه العقر(٥).
  (وإلا) تعلق بوطء الأب (فـ) ـالواجب عليه للابن (العقر فقط(٦)) ذكره أبو طالب±، وهي باقية على ملك الابن(٧)، فإذا وطئها مرتين فعلقت من الوطء
(١) فإن أعسر سعت في القيمة¹ يوم العلوق ولو تعدت± دية الحر؛ لأنها من ضمان الأموال. اهـ فهي كالمغصوبة.
(*) وتسعى إن أعسر¹ الأب. (هداية معنى) (é).
(٢) وإنما سقط هنا لأن العقد يعلق وجوبه بالوطء، ويجري مجرى البدل؛ لأنه جزء من أجزائها، والقيمة يتعلق وجوبها أيضاً بالوطء، فسبب وجوبهما سبب واحد، فإذا استحق قيمة النفس كلها وجب أن يدخل فيها بدل جزء من أجزائها، كما تدخل دية اليد في دية النفس حيث قطعت يده فمات منها. (غيث معنى).
(٣) إذ لم يتخلق إلا بعد حريته؛ إذ عتقت بالعلوق، فانعقد الولد على الحرية، ولم تثبت له حالة رق، فلا قيمة له بحال. (بحر).
(٤) في «غالباً».
(٥) مع قيمة الولد. (بيان معنى).
(٦) ولا يتكرر العقر إلا¹ بتكرر التسليم، وكذا لو سلم البعض لم يجب في الوطء الثاني إلا تسليم باقيه¹، وكذا بعد الحكم يتكرر. اهـ المذهب: لا± يتكرر إلا بعد تسليم جميعه فقط، كما سيأتي نظيره للفقيه حسن في الجنايات، وهذا على كلام الفقيه محمد بن سليمان الذي سيأتي.
(٧) ويحل له الوطء، يعني: للابن. (é).
(*) وهل تحرم على الولد إذا كانت غير مستهلكة؟ المؤيد بالله: تحرم. وكلام الهدوية محتمل هاهنا. (تذكرة)[١]. جزم في الغيث بالتحريم. قال في التكميل[٢]: لعل هذا مبني على أن الأب هنا جاهل بأن وطء الغلط يقتضي التحريم، ذكره في شرح الأثمار. اهـ يقال: له شبهة الملك، سواء كان عالماً أو جاهلاً.
[١] وفي بعض الحواشي¹: وللابن الوطء. (غشم). ومثله عن الشامي. (é). لأنه لم يستند إلى ملك صحيح أو عقد صحيح. ولأنه لم يستهلكها.
[٢] لفظ التكميل: ولعل القول بتحريمها على الابن مبني على أن الأب وطئها جاهلاً للتحريم، وأن وطء الشبهة يقتضي التحريم.