(باب): [في حكم الإماء في الاستبراء واستباحة الوطء وما يتعلق به]
  الثاني لزم العقر± بالوطء الأول فقط، والقيمة بالوطء¹ الثاني.
  قال في الياقوتة: فلو التبس هل العلوق من الأول أو من الثاني وجب نصف مهرها على قول أبي طالب(١).
  قال الفقيه يوسف: ولقائل أن يقول: بل يجب المهر كله؛ لأنه يحكم بالولد من الوطء الثاني كالمرتدين(٢).
  قال مولانا #: لكن في المرتدين مرجحاً(٣) وهو إسلام الولد، وهنا لا مرجح.
(١) والصحيح أنه± إذا التبس فلا شيء عليه إلا القيمة؛ لأن الأصل براءة الذمة. (غيث).
(٢) قيل: معنى قول الفقيه يوسف: أنه إذا وطء وهما مسلمان، ثم ارتدا ووطئها بعد الردة، ثم جاءت به لستة أشهر، فإنه يلحق بالوطء¹ الثاني، وهو الكفر.
(٣) لعله أراد حيث وطئ الكافر زوجته قبل أن يسلما، ثم أسلما ووطئها، ثم ارتدا فجاءت بولد لأربع سنين من الأول وستة أشهر من الثاني - فإنه يحكم به من¹ الثاني، فيحكم بإسلامه. اهـ وقرره سيدنا عزالدين محمد بن إبراهيم الحيمي ¦.
(*) مثاله: أن يرتدا ثم يطأ، ثم يسلما ثم يطأ، ثم يرتدا، ثم تأتي بولد لستة أشهر فصاعداً من الوطء الثاني، ولدون أربع سنين من الوطء الأول الذي وقع في الإسلام بين الردتين، ولدون ستة أشهر من الردة الثانية؛ فإنه حينئذ يلحق بالوطء الثاني؛ لأن الأصل عدم العلوق من الأول، فيتعين من الثاني؛ لترجيح الإسلام في إلحاقه بالثاني أيضاً، كما ذكره الإمام #[١].
[١] عبارة حاشية المحيرسي: مثاله: أن يرتدا ثم يطأ، ثم يسلما فيطأ، ثم يرتدا وتأتي بولد لدون أربع سنين من الردة الأولى ولستة أشهر فصاعداً من الإسلام المتخلل بين الردتين، ولدون ستة أشهر من الردة الأخرى فإنه هنا يلحق بالآخر من الوطئين الممكن كونه منهما؛ إذ لا وقت أولى، فيحكم بأنه من أقرب ما يمكن، ولترجيح الإسلام.