شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 419 - الجزء 4

  فإقدامهم على ما يعتقدونه⁣(⁣١) محرماً منكر، فيلزمنا إنكاره.

  وأما حكم نكاح المشركات ومهورهن وميراثهن إذا أسلمن مع أزواجهن فقد أوضحه # بقوله: (فمن أسلم عن عشر⁣(⁣٢) وأسلمن معه⁣(⁣٣) عقد بأربع) منهن (إن جمعهن عقد(⁣٤)) أي: إذا كان تزوج العشر في عقد واحد.

  وقال الشافعي ومالك⁣(⁣٥): يختار أربعاً بالعقد الأول⁣(⁣٦).


(١) قلنا: اعتقادهم باطل فلا حكم له، كمن يعتقد أنه يزني بامرأته. (بحر).

(٢) وإنما ذكر العشر لحديث غيلان الثقفي، وإلا فلا فرق، ولم يعتبر بخلاف داود؛ لأنه قد انعقد الإجماع قبله على خلافه، ولذا قال # لغيلان: «أمسك عليك أربعاً⁣[⁣١] وأرسل البواقي».

(*) أو دخل في± الذمة. (تذكرة).

(٣) والمعية هنا إن كانوا حربيين، فإن كن مدخولاً بهن فبأن يكون إسلام⁣[⁣٢] المتأخر في العدة، وإن كن غير مدخولات ففي حالة واحدة، وإن كن ذميات ففي العدة مطلقاً. (وشلي) (é).

(٤) أو عقدين: خمس وخمس.

(٥) على أحد قوليه.

(*) ينظر في خلاف مالك فإنه يقول: نكاحهم باطل، ولعل له قولين.

(٦) ويطلق البواقي عند الشافعي. (بحر معنى).

(*) لما روي أن غيلان الثقفي أسلم عن عشر نسوة، فقال رسول الله ÷: «أمسك أربعاً وفارق سائرهن». (بستان). وروي⁣[⁣٣] أن الحارث بن قيس أسلم عن ثمان نسوة، فأمره النبي ÷ أن يختار منهن أربعاً. وروي أن فيروز الديلمي أسلم وتحته أختان، فقال ÷: «طلق إحداهما» وروي: «أيهما شئت». قالوا: والطلاق لا يثبت إلا بعد صحة النكاح. قلنا: هذا الخبر محمول على أنه كان النكاح قبل تحريم نكاح الأختين، وكذلك الأخبار الأول محمولة على أن النكاح منهم كان قبل تحريم الزيادة على الأربع، أو أن مراده: اختر أربعاً بعقد جديد. (غيث معنى).


[١] لفظ البحر: مسألة: الأكثر: وتحرم الزيادة على الأربع؛ لقوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}⁣[النساء: ٣]. الظاهرية وقوم مجاهيل: أراد اثنتين وثلاثاً وأربعاً؛ لفعله ÷. قلنا: خلاف الوضع اللغوي، وفعله ÷ خاص به، وللإجماع قبل حدوث هذا القول. قلت: ولقوله ÷ لمن أسلم عن عشر: «أمسك عليك أربعاً ..».

[٢] ينظر حيث جمعهن عقد واحد فالنكاح باطل، فلا وجه لقوله: «في العدة». اهـ المراد في تفسير المعية حيث العقد يقرون عليه. (é).

[٣] هذه في الغيث حجة للشافعي ومالك أنه يختار أربعًا بالعقد الأول.