(فصل): في حكم نكاح المشركين إذا دخلوا في الذمة، وحكم نكاح من أسلم منهم وقد تزوج بأكثر من أربع
  فإن لم يسلموا، فقال أبو طالب¹: إنه لا يقف(١) فسخ نكاحهم على ترافعهم إلينا، بل يفسخه± الحاكم ترافعوا إلينا أو لم يترافعوا. والمراد بالفسخ أن يُفَرَّق± بينهما.
  وقال المؤيد بالله: إنه لا يجب الفسخ ما لم يترافعوا إلينا(٢).
  وهذا الخلاف إذا كان النكاح يصح عندهم(٣) لا عندنا، فأما إذا كان لا يصح عندنا ولا عندهم فإنهم لا يقرون عليه سواء ترافعوا إلينا أم لا(٤).
  فإن كان يصح عندنا قطعاً أو اجتهاداً ويصح عندهم لم يُعترَضُوا¹.
  فإن كان يصح عندنا لا عندهم(٥) فظاهر إطلاق المذهب أنهم لا يعترضون¹.
  قال الفقيه علي: وهذا وفاق بين السيدين(٦).
  وقال الفقيه حسن©: بل يعترضون.
  قال مولانا #(٧): وهو قوي؛ لأنه وإن كان لا حكم لشرعهم مع شرعنا
(١) لأنه من جملة المنكرات المقطوع بها، ولأنه لا دليل على جواز إقرارهم عليه. (بستان).
(*) حجة أبي طالب قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}[المائدة: ٤٩].
(٢) لقوله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ}[المائدة: ٤٢]، فشرط في الحكم عليهم الترافع. (بستان).
(٣) إلزام لليهود. يقال - على مذهبهم لعنهم الله وتجويزهم لنكاح بنت الأخ لأب إذا كان له ولد -: لو مات وتحته بنت أخيه لأبيه، وله ابن منها، وأخوه باق أب زوجته - أن يتزوجها؛ لأنها امرأة أخيه مع أنها ابنته.
(*) وذلك كالأخت لأب، فإنها تحل عندهم لا عندنا. (من تجريد الكشاف). أو بنت الأخ.
(٤) هذا حجة أبي طالب على المؤيد بالله.
(٥) وذلك كأن يتزوج الرجل امرأة الأخ بعد طلاقها أو نحوه، إلا إذا لها ولد[١]. اهـ الذي يروى عن اليهود أنها تحرم إذا كان معها أولاد.
(٦) الذي في تعليق الفقيه علي: أنهم لا يقرون عليه وفاقاً بين السيدين.
(٧) كما يأتي في السير في قوله «ولا في مختلف فيه على من هو مذهبه»: وأما إذا كان مذهبه التحريم فإنه ينكر عليه.
[١] وجب عليه أن يتزوجها عندهم.