شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 421 - الجزء 4

  الدخول دلالة التقدم حملاً على السلامة⁣(⁣١)، وأما هنا فإن الكفار يستجيزونه⁣(⁣٢).

  قال مولانا #: ¹ لا وجه لهذا التنظير؛ لأن هذه أمارة عقلية⁣(⁣٣) لا شرعية؛ لأن العادة جارية أنه إذا تزوج امرأة في عقد، ثم امرأة في عقد آخر - لم يقدم الآخرة في الدخول؛ لما في ذلك من الغضاضة على أهل الزوجة الأولى، وإنما يقدم في الدخول من تقدم عقدها⁣(⁣٤) إلا لعارض مانع، والظاهر عدم المانع، فاقتضت العادة أن التي دخل عليها أولاً هي التي عقد عليها أولاً؛ لأجل العادة، وهذه الأمارة تقتضي الظن⁣(⁣٥) بتقدم المدخول بها بلا إشكال.


(١) مع اللبس.

(٢) يعني: الجمع بين الأختين والعشر. لا امرأة لرجلين فلا يستجيزونه.

(*) سؤال ورد على السيد العلامة محمد بن عزالدين المفتي ¦ ما لفظه: إذا لم يسبت الذمي هل يعترض؟ وأجاب ما لفظه: رَأْيُنا فيمن وافق الإسلام وإن خالف معتقدهم أنه لا يعترض¹؛ إذ لا حكم لشرعهم مع شرعنا. (é).

(٣) أي: عرفية.

(٤) قيل: حيث± كل واحدة تصلح. (مفتي). وظاهر الأزهار لا فرق، وظاهر الشرح الأول.

(٥) قد تقدم أنه لا يعمل بالظن في التباس المحرم فينظر. يقال: هذا راجع إلى الأصل¹، وهو الحل، وهناك التحريم⁣[⁣١]. (مفتي).

(*) يقال: إن مع لبس التحريم في النكاح لا يجوز في النكاح الأخذ إلا بالعلم، كالتباس المحرم بمنحصرات، فلم أجزتم العمل هنا في التحليل بمجرد القرينة وهي لا تفيد إلا الظن؟ فينظر⁣[⁣٢]. (حاشية سحولي). لعل الجواب في ذلك: أن التحليل حصل بالعقد، وهو معلوم، والظن إنما اعتبر في تقدمه فقط. (إملاء سيدنا محمد بن قاسم العبدي) (é).

=


[١] لفظ الحاشية في هامش حاشية السحولي: يقال: هنا رجوع إلى الأصل، والأصل هنا عدم التحريم [٠]، بخلاف التباس المحرم فالأصل التحريم.

[٠] إذ قد حصل العقد هنا بخلاف ما تقدم.

[٢] يقال: ما ذكرتم غير مسلم؛ إذ قد نصوا على أن الأمة لو أتت وقالت: «سيدها قد وهبها لمن أتت إليه» جاز له العمل بقولها ما لم يظن كذبها، فضلاً عن ظن الصدق، وقالوا: إذا قدمت من غيبة وقالت: «زوجها طلقها وانقضت عدتها» جاز نكاحها ما لم يظن كذبها. إلى غير ذلك من النظائر [٠]، وأكثر الأحكام الشرعية منوطة بحصول الظن كما لا يخفى. (شامي).

[٠] كزوجة الأعمى فإنه يجوز له وطؤها مع أنه لم يكن معه إلا الظن. (مفتي). (من هامش حاشية السحولي).