(باب الفراش)
  الدخول دلالة التقدم حملاً على السلامة(١)، وأما هنا فإن الكفار يستجيزونه(٢).
  قال مولانا #: ¹ لا وجه لهذا التنظير؛ لأن هذه أمارة عقلية(٣) لا شرعية؛ لأن العادة جارية أنه إذا تزوج امرأة في عقد، ثم امرأة في عقد آخر - لم يقدم الآخرة في الدخول؛ لما في ذلك من الغضاضة على أهل الزوجة الأولى، وإنما يقدم في الدخول من تقدم عقدها(٤) إلا لعارض مانع، والظاهر عدم المانع، فاقتضت العادة أن التي دخل عليها أولاً هي التي عقد عليها أولاً؛ لأجل العادة، وهذه الأمارة تقتضي الظن(٥) بتقدم المدخول بها بلا إشكال.
(١) مع اللبس.
(٢) يعني: الجمع بين الأختين والعشر. لا امرأة لرجلين فلا يستجيزونه.
(*) سؤال ورد على السيد العلامة محمد بن عزالدين المفتي ¦ ما لفظه: إذا لم يسبت الذمي هل يعترض؟ وأجاب ما لفظه: رَأْيُنا فيمن وافق الإسلام وإن خالف معتقدهم أنه لا يعترض¹؛ إذ لا حكم لشرعهم مع شرعنا. (é).
(٣) أي: عرفية.
(٤) قيل: حيث± كل واحدة تصلح. (مفتي). وظاهر الأزهار لا فرق، وظاهر الشرح الأول.
(٥) قد تقدم أنه لا يعمل بالظن في التباس المحرم فينظر. يقال: هذا راجع إلى الأصل¹، وهو الحل، وهناك التحريم[١]. (مفتي).
(*) يقال: إن مع لبس التحريم في النكاح لا يجوز في النكاح الأخذ إلا بالعلم، كالتباس المحرم بمنحصرات، فلم أجزتم العمل هنا في التحليل بمجرد القرينة وهي لا تفيد إلا الظن؟ فينظر[٢]. (حاشية سحولي). لعل الجواب في ذلك: أن التحليل حصل بالعقد، وهو معلوم، والظن إنما اعتبر في تقدمه فقط. (إملاء سيدنا محمد بن قاسم العبدي) (é).
=
[١] لفظ الحاشية في هامش حاشية السحولي: يقال: هنا رجوع إلى الأصل، والأصل هنا عدم التحريم [٠]، بخلاف التباس المحرم فالأصل التحريم.
[٠] إذ قد حصل العقد هنا بخلاف ما تقدم.
[٢] يقال: ما ذكرتم غير مسلم؛ إذ قد نصوا على أن الأمة لو أتت وقالت: «سيدها قد وهبها لمن أتت إليه» جاز له العمل بقولها ما لم يظن كذبها، فضلاً عن ظن الصدق، وقالوا: إذا قدمت من غيبة وقالت: «زوجها طلقها وانقضت عدتها» جاز نكاحها ما لم يظن كذبها. إلى غير ذلك من النظائر [٠]، وأكثر الأحكام الشرعية منوطة بحصول الظن كما لا يخفى. (شامي).
[٠] كزوجة الأعمى فإنه يجوز له وطؤها مع أنه لم يكن معه إلا الظن. (مفتي). (من هامش حاشية السحولي).